ويدل عليه الأخبار (1).
الثانية والعشرون: يضمن شارب لبن الظبية في الحرم دما وقيمة اللبن عند جماعة من الأصحاب، ومستنده ضعيف. وذكر جماعة منهم أنه لو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان استنادا إلى حجة ضعيفة.
الثالثة والعشرون: المشهور بين الأصحاب أنه يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (2). وعن ابن الجنيد: ولا أستحب أن يحرم وفي يده صيد (3). واستدل عليه العلامة بما لا يدل على المطلوب (4).
والأخبار تدل على تحريم إمساك الصيد بعد دخول الحرم ولا يستفاد منها زوال الملك ولا تحريم الإمساك بعد الإحرام.
ولا يبعد أن يقال: لا يخرج عن ملك المحرم بعد الإحرام وإن حرم عليه إمساكه، وعلى القول بخروجه عن ملكه أو وجوب الإرسال كان اللازم عليه إرساله ولم يكن عليه ضمان بعد ذلك. ولو كان الصيد نائبا عنه لم يزل عنه ملكه.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث إذا كان عنده، وعن الشيخ أنه حكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله (5). والظاهر أنه كما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع إحداثه، فلو اشترى صيدا بعيدا أو تملكه بوجه آخر غير الاشتراء صح ولم يخرج عن ملكه، وتردد فيه المحقق (6). والظاهر تحقق النأي بأن لا يكون مصاحبا له وقت الإحرام وجماعة من الأصحاب ذكروا أن الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحل والمحرم (7). وقيل: إنه مذهب الأكثر (8). وذهب المحقق في النافع إلى وجود الإرسال خاصة (9). وهو متجه.