والأوزة والكركي شاة (1). ولا أعرف له مستندا. وذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه (2). ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان (3) والعمل بمضمونها متجه فيما لم يقم دليل على خلافه، وعلى هذا فيكون الطير من المنصوص وكذا الحكم في البيوض.
السادسة عشر: إن تعذر الجزاء قوم الجزاء وقت الإخراج، وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
السابعة عشر: يجوز صيد البحر، لا أعرف فيه خلافا بين العلماء، للآية (4) وصحيحة حريز وغيرها (5). وكذا الدجاج الحبشي، للأخبار الكثيرة (6). ولا خلاف في جواز قتل النعم ولو توحشت للأخبار (7). والمشهور بين أصحابنا أنه لا تحريم في صيد السباع كلها ولا كفارة فيه.
ونقل عن الحلبي أنه ذهب إلى حرمة قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا (8). وقول الحلبي لا يخلو عن قوة وكيف ما كان فلا ريب في عدم الكفارة في غير الأسد وأما الأسد فقال العلامة في المنتهى: إن أصحابنا رووا أن في قتله كبشا إذا لم يرده. وأما إذا أراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ إجماعا (9). وذهب في المختلف إلى سقوط الكفارة فيه مطلقا (10). وعن بعضهم إيجاب الكبش فيه (11). والوجه عندي الاستحباب.
ويجوز قتل الأفعى والفأرة والعقرب بلا خلاف فيها، ويدل عليه الأخبار.