عندي القول بالجواز، وعلى تقدير تحريم الإدماء فالظاهر عدم وجوب الكفارة.
وعن بعضهم أنه جعل فدية إخراج الدم شاة (1). وعن الحلبي أنه جعل في حك الجسم حتى يدمى إطعام مسكين (2). والخلاف في التحريم والكراهة إنما هو عند عدم الضرورة، أما معها فلا خلاف في الجواز، والظاهر أنه لا يعتبر في الضرورة أن يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة.
الثالثة عشر: نقل العلامة إجماع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار (3). ومستنده الأخبار، ويستفاد من صحيحة زرارة عدم اختصاص الحكم بالقص (4) بل هو يتناول لمطلق الإزالة، وبه قطع في التذكرة (5). ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فله إزالته، ونفى بعضهم الخلاف فيه، واستشكل الفداء حينئذ (6). ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار (7).
الرابعة عشر: لا أعرف خلافا في تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم في الجملة، ويدل عليه الروايات (8). واستثنى العلامة (9) وغيره مما يحرم قطعه أربعة أشياء:
الأول: ما ينبت في ملك الإنسان استنادا إلى رواية دالة على جواز قلع الشجرة من المنزل (10). وفي إثبات التعميم إشكال.
الثاني: شجر الفواكه، وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته الله أو الآدمي، ويدل عليه حسنة سليمان بن خالد وموثقته (11).