عبد الرحمن بن حجاج (1) ومقتضاها المنع من إظهاره للرجال مطلقا، وذكروا تحريم الحلي للنساء للزينة. ولا شيء في لبس الحلي والخاتم المحرمين إلا الاستغفار.
السادسة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائرا، وعن ابن الجنيد القول بالاستحباب (2). ولي في المسألة إشكال، وعلى كل تقدير فلا ريب في جوازه عند الضرورة، والحكم المذكور مختص بحال السير فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخبأ وغيرها لضرورة أو غير ضرورة.
ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال، نص عليه الشيخ وغيره (3). وقال الشهيد الثاني: إنما يحرم - يعني التظليل - حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز (4). وفي المنتهى: يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا أو نازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم (5). والظاهر أنه يجوز للمحرم أن يستتر من الشمس بيده، والحكم المذكور مختص بالرجل، وأما المرأة فيجوز لها الاستظلال بلا خلاف أعرفه منهم.
السابعة عشر: لا أعرف خلافا بينهم في تحريم تغطية الرجل رأسه وإن كان بالارتماس، ونقل عن جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما (6). والمستفاد منه خروج الاذنين كما صرح به الشهيد الثاني (7). واستوجبه العلامة في التحرير تحريم سترهما (8)