الثالث: الإذخر، ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في جواز قطعه، ويدل عليه حسنة حريز وموثقة زرارة (1).
الرابع: عود المحالة، وقد حكم جماعة من الأصحاب بجواز قطعه (2) ومستنده رواية مرسلة (3). والمستفاد من أكثر الروايات شمول الحكم للرطب واليابس من الشجر والحشيش. وصرح بعض المتأخرين باختصاص الحكم المذكور بالرطب وأنه يجوز قطع اليابس منهما (4). وفيه تأمل.
ويجوز للمحرم أن يترك إبله يرعى في الحشيش وإن حرم قطعه، واحتمل بعض المتأخرين جواز نزع الحشيش للإبل (5) وكما يحرم على المحرم قطع شجر الحرم كذلك يحرم ذلك على المحل أيضا، ولا يحرم على المحرم قطع شجر غير الحرم، والظاهر أن حكم الحشيش أيضا حكم الشجر فيما ذكرنا.
الخامسة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم لبس المخيط على الرجال وإن قلت الخياطة، ونقل عن ابن الجنيد تقييد المخيط بالضام للبدن (6).
وغاية ما يستفاد من الأخبار تحريم القميص والسراويل والثوب المزرر والمدرع إلا ما يستثنى، سواء كان شيء من ذلك مخيطا أم لا، ولا دلالة في شيء منها على تحريم لبس المخيط مطلقا، ولهذا لم يذكر بعض الأصحاب كالمفيد في المقنعة إلا المنع من أشياء معينة. فقول ابن الجنيد لا يخلو عن قوة، والاحتياط فيما عليه المتأخرون.
والمشهور بينهم تحريم الحلي غير المعتاد للنساء، ولم يقطع به المحقق في الشرائع، بل جعله أولى (7) وما يمكن أن يستند إليه غير واضح الدلالة على التحريم مع معارضته بغيره، وذكروا تحريم إظهار المعتاد للزوج، ومستنده صحيحة