التذكرة إلى علمائنا (1). وثانيهما: نعم. وبه قطع الشهيد الثاني من غير نقل خلاف (2).
والترجيح للأول، لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول.
وفي قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان، أحدهما:
نعم، وهو خيرة الدروس (3). وهو غير بعيد.
وإذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة وهي التي لم يختلف مطالعها ولم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة عند جماعة من الأصحاب.
وقال العلامة في التذكرة: المعتمد أن حكم المتقاربين كبغداد والكوفة واحد في الصوم والإفطار وللمتباعدين كبغداد وخراسان والحجاز والعراق حكم نفسه (4). ونقل عن بعض علمائنا قولا بأن حكم البلاد كلها واحد وهو قول العلامة في المنتهى أولا (5). واحتمل في الدروس ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع (6). والمسألة عندي محل إشكال.
ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال بلا خلاف فيه، ولو حصل بإخبارهن الشياع الموجب للعلم صح التعويل عليه.
ويثبت رمضان بمضي ثلاثين من شعبان بلا خلاف في ذلك بين المسلمين.
ولا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ عن شاذ منا العمل بالجدول (7). ونقله العلامة في المنتهى عن بعض الأصحاب (8). والأول أقرب، نعم لو أفاد العلم في بعض الأحيان صح التعويل عليه.
ولا اعتبار بالعدد يعني عد شعبان ناقصا أبدا وعد رمضان تاما.