من البدن (1). وهل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد؟ فيه قولان، وفي جواز الاعتكاف في سطح المسجد أيضا وجهان.
ويجوز الخروج للامور الضرورية، ويندرج فيها تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن من يأته بهما، وجوز العلامة والشهيد الثاني الخروج للأكل أيضا إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه، بخلاف الشرب، إذ لا غضاضة فيه ولا يعد تركه من المروة (2). وهو غير بعيد.
ويجوز له الخروج للتخلي، ويقتصر على قدر الضرورة في تحري أقرب الطرق وأقرب المواضع ومقدار المكث.
ويجوز الخروج لقضاء الحاجة الضرورية، وذكر بعض الأصحاب أنه لا فرق بين أن يكون الحاجة له أو لغيره من المؤمنين (3). وبالجواز قطع في المنتهى (4).
وللأغسال الواجبة، وشهادة الجنازة وعود المريض، والحق بها تشييع المؤمن، ولا أعلم حجة عليه، وإقامة الشهادة. وفيه إشكال.
ويحرم عليه حين الخروج الجلوس، وذكر جماعة من الأصحاب المشي تحت الظلال (5). والأكثر خصوا التحريم بالجلوس تحت الظل وهو أقرب.
ويحرم الصلاة خارجا إلا بمكة فيصلي حيث شاء، واستثني من الحكم الأول صلاة الجمعة، فيجوز الخروج لها وإقامتها خارجا إذا لم يقم في المسجد الذي اعتكف فيه.
ويحرم على المعتكف النساء جماعا ولمسا بشهوة وتقبيلا كذلك وشم الطيب عند الأكثر، خلافا للشيخ في المبسوط (6). والبيع والشراء، واختلفوا في فساد الاعتكاف بهما.