عليه الإتمام في الصيام والقصر في الصلاة (1).
وقال الشيخ في النهاية: وإذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه (2) ثم قال: ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار وعليه القضاء (3). ويستفاد من كلامه أن المعتبر في جواز الإفطار تبييت النية من الليل والخروج قبل الزوال.
ومال العلامة إلى تخير المسافر بين القصر والإتمام إذا خرج بعد الزوال (4).
والأخبار في هذا الباب مختلفة، فبعضها يدل على التخيير مطلقا (5). وبعضها يدل على أنه يتم إذا خرج بعد الزوال ويفطر إذا خرج قبله (6). وبعضها يدل على أنه يتم صومه مطلقا. وبعضها يدل على أنه يفطر مطلقا (7). وبعضها يدل على أنه يفطر إذا نوى السفر في الليل ويصوم إذا لم ينو ذلك في الليل (8). والمسألة مشكلة لاختلاف الأخبار المتعلقة بها. والظاهر تحقق التخيير مطلقا ورجحان الإفطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نية السفر من الليل، وينبغي رعاية الاحتياط.
الثامنة: كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس واستثني من الكلية الثانية صيد التجارة على قول الشيخ في النهاية والمبسوط (9) فإنه ذهب فيهما إلى أن الصائد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته، واستثني من الكلية الاولى السفر في مواضع التخيير في الصلاة، فإن تقصير الصوم هناك متعين.