يدل على أنه يتمتع إذا أدرك الناس بمنى (1). وبعضها يدل على توقيت التمتع بآخر نهار التروية (2). وبعضها يدل على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية (3).
وبعضها يدل على التوقيت إلى سحر عرفة (4). وبعضها يدل على منع التمتع إذا وافى يوم عرفة (5).
والظاهر عندي أنه إذا لم يخف فوات الزمان الذي يجب فيه الوقوف يثبت التخيير بين البقاء على المتعة والعدول في المواضع التي وقع الأمر بالعدول في الأخبار جمعا بينها.
ومتى خاف ذلك فلا ريب في أنه يحصل الامتثال بالعدول، نظرا إلى الأخبار الدالة عليه، ومع عدم العدول والبقاء على التمتع فالبراءة غير معلومة وإن أدرك مسمى الوقوف الاضطراري أو الاختياري، لدلالة الأمر بالعدول والحال هذه على جوازه، وعدم ما يدل على جواز البقاء على المتعة حينئذ، بل في بعض الأخبار المنع منه.
فالمتجه قول الشيخ في النهاية، لكن في غير الحائض والنفساء، ومن ذكر حكمهما فأقول: إذا حاضت المرأة المتمتعة أو نفست قبل الطواف ومنع العذر عن الطواف وإتمام بقية أفعال العمرة لضيق الوقت فالمشهور بين الأصحاب أنها تعدل إلى الإفراد، وحكى الشهيد (رحمه الله) عن جماعة من الأصحاب قولا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج (6).
والأولى عندي العدول إلى الإفراد وقوفا على ظاهر صحيحة جميل بن دراج (7).