والمفرد يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء، ثم يصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثم يأتي بعمرة مفردة. والقارن كذلك، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا على الأشهر الأقرب.
والتمتع فرض من بعد منزله عن مكة. واختلفوا في حد ذلك البعد، فالأشهر الأقرب أنه ثمانية وأربعون ميلا فما زاد من مكة من كل جانب وقيل: إنه اثنا عشر ميلا فما زاد عن مكة من كل جانب (1). ومن أصحاب هذا التقدير من اعتبر البعد بالنسبة إلى المسجد الحرام (2). والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها.
ولا يجوز للمتمتع العدول إلى القران والإفراد اختيارا بلا ضرورة ويجوز له العدول إلى القران أو الافراد عند الاضطرار لضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة، واختلفوا في حد الضيق، فقال المفيد: إذا غابت الشمس يوم التروية ولم يفعل الأفعال فلا متعة له، يجعلها حجة مفردة (3).
وعن علي بن بابويه: تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية (4). وحده في المقنع بليلة عرفة (5). وحده الشيخ في النهاية بزوال الشمس (6). وقيل: وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها (7). وقيل: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة (8).
والأخبار في هذا الباب مختلفة، فبعضها يدل على فوات المتعة بزوال الشمس يوم عرفة (9). وبعضها يدل على العدول إذا خاف فوت الموقف (10). وبعضها