وهو المحكي عن سلار (1). ومقتضى الآية وجوب القضاء عليه إن كان العطاش داء كما مر من تفسيره، ومقتضى صحيحة محمد بن مسلم الكفارة وسقوط القضاء (2).
ثم الظاهر من الخبر غير العاجز بالكلية، فانسحاب الحكم فيه لا يخلو عن إشكال.
واختلف الأصحاب في قدر الكفارة، فالمشهور أنه مد لكل يوم وعن الشيخ أنه مدان فإن لم يتمكن فمد (3). وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار على ما يندفع به الضرورة، أم يجوز له التروي والتملي من الشراب وغيره؟ فيه قولان والأكثر على الجواز.
الخامسة: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن يفطران ويقضيان مع الصدقة بمد من طعام، واختلفوا فيما إذا خافتا على أنفسهما هل عليهما كفارة أم لا؟ والأقرب ذلك، والظاهر عدم الفرق في المرضعة بين الام والمستأجرة والمتبرعة إذا لم تقم غيرها مقامها، أما لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر ففي جواز الإفطار لها نظر. واستجود بعض المتأخرين العدم (4).
السادسة: يكره التملي للمفطر كالمريض والمسافر والشيخ والشيخة وغيرهم عند الأصحاب استنادا إلى تعليل ضعيف، لكن يدل على رجحان ترك التملي للمسافر بعض الروايات (5). واختلفوا في الجماع للمفطر فذهب الأكثر إلى الكراهة. وذهب الشيخ إلى التحريم (6). والأول أقرب.
السابعة: ذهب جماعة من الأصحاب منهم المرتضى إلى أن من سافر في جزء من آخر النهار أفطر وإن كان يسيرا (7) وعن المفيد (رحمه الله): المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة، وإن خرج بعد الزوال وجب