المختص به، وهل يعتكف (المكاتب) من غير إذن مولاه، قال الشيخ: لا إلا أن يخرج إلى محض الحرية، وقال الشافعي: نعم، لأنه حق للمولى في منافعه، وليس بجيد، لأنه لم يخرج بكتابته عن الرق، فتوابع الرق لاحقة به، إلا إطلاقه للاكتساب.
فروع الأول: لو نذرت المرأة (الاعتكاف)، أو العبد بإذن المولى، أو الزوج، فإن كان (أياما " معينة) لم يجز له المنع، وإن كان غير معين جاز (ما لم يجب)، وقال الشيخ: يجب عليه الصبر ثلاثة أيام، وهو أقل الاعتكاف، وهذا يصح، لو قلنا الاعتكاف يجب بالشروع، أما إذا كان النذر غير متعين بزمان لم يجز لأحديهما الدخول، إلا بإذن، لأن حق الزوج والمولى مضيق يفوت بالتأخير، ولا كذا الاعتكاف.
وكذا البحث في (الأجير) زمان إجارته.
ويتجه البحث في (الضعيف) كذلك، لافتقار صومه تطوعا إلى الإذن.
ولو أذن للعبد فاعتكف فأعتق، أثم. قال الشيخ: ولو لم يأذن ودخل فأعتق في الحال، لزمه، وليس بجيد: بأن ذلك الدخول لم ينعقد به الاعتكاف فلا يجب إتمامه.
ولو (سكر) المعتكف، بطل اعتكافه، وقال الشافعي: لا يبطل واختلف أصحابه على وجهين. لنا أن الاعتكاف لبث للعبادة، والسكران يخرج بسكره عن التعبد، فيزول معنى الاعتكاف منه.
الشرط الرابع (الكمية) وقد أجمع فقهائنا: أنه لا يصح أقل من (ثلاثة أيام بليلتين) وأطبق الجمهور على خلاف ذلك، فقال أبو حنيفة: لا يصح أقل من يوم،