ولو شرط الرجوع إذا شاء كان له ذلك، وظاهر كلام جماعة من الأصحاب جواز اشتراط الرجوع بالاختيار من غير تقييد بالعارض (1). وعبارة بعضهم صريحة في ذلك (2). ونازع في ذلك جماعة من المتأخرين. واعتبر جماعة منهم التقييد بالعارض (3). والروايات الواردة في هذه المسألة بعضها ظاهر في التقييد (4).
وبعضها مجمل. فإذن القدر الثابت جواز اشتراط الرجوع عند العارض. وفي جواز اشتراطه مطلقا نظر، والظاهر أن العارض أعم من العذر. ومحل الاشتراط في المتبرع به عند نية الاعتكاف والدخول فيه.
وأما المنذور فقد صرح العلامة وغيره بأن محل اشتراط ذلك عند عقد النذر (5). قال في المعتبر: أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، وإنما يصح فيما يبتدء من الاعتكاف لا غيره (6). والحجة على ما ذكروه غير واضحة.
وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء - كما قاله العلامة - وإن مضى اليومان أو كان الاعتكاف واجبا بالنذر وشبهه، ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسرناه بالعذر المخرج عن الاختيار كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة، ولا أعلم على هذا التقدير فائدة إلا ما ذكره العلامة وغيره من أن فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين (7). لكن إثبات كون الشرط مؤثرا في هذا الأمر وأن القضاء ثابت بدونه لا يخلو عن إشكال، لعدم دليل واضح عليه.
ولا قضاء في الواجب المعين. وأما الواجب المطلق الذي لم يتعين زمانه فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك.