لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا 1376 (4) تهذيب 170 ج 10 - استبصار 261 ج 4 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام - يب) ان أمير المؤمنين عليه السلام قال العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا المقنع 189 - واعلم أن العاقلة (وذكر مثله).
1377 (5) الجعفريات 132 - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال أخبرني أبي ان عليا عليه السلام كان يقول ليس على العاقلة دية العمد انما عليهم دية الخطأ باسناده ان عليا عليه السلام (وذكر مثله) 1378 (6) دعائم الاسلام 415 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطأ ولا تؤدى العاقلة من الجراح إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه.
1379 (7) دعائم الاسلام 416 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا.
1380 (8) عوالي اللئالي 365 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تعقل العاقلة عمدا.
1381 (9) عوالي اللئالي 666 ج 3 - سعيد بن مسيب ان امرأتين من هذيل اقتتلا فقتلت إحداهما الأخرى ولكل زوج وولد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة 1382 (10) الجعفريات 132 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يصيب الجراحة عمدا مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ان ذلك كله في ماله خاصة ليس على العاقلة منه شئ 1383 (11) كافى 365 ج 7 - تهذيب 170 ج 10 - علي بن إبراهيم