من الرجال المدركين (المسلمين - كا - فقيه) ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة من قبل أمه (1) ولا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد (2) ثم استأد (3) ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما (4) حتى تستوفيه إن شاء الله وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون (5) من أهلها وكان مبطلا فرده إلى مع رسولي فلان (بن فلان إن شاء الله - كا - فقيه) فإنا وليه والمؤدى عنه ولا أبطل (6) دم امرئ مسلم.
فقيه 105 ج 4 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتى علي بن أبي طالب عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال علي عليه السلام من عشيرتك وقرابتك فقال مالي بهذه البلدة قرابة ولا عشيرة فقال (وذكر مثله) دعائم الاسلام 414 ج 2 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام) أتى برجل قتل رجلا خطأ (وذكر نحوه).
1374 (2) دعائم الاسلام 414 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة وقال تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث.
1375 (3) كافى 366 ج 7 - تهذيب 170 ج 10 - استبصار 261 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 107 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال