والجواب: باعتبار قيد الحيثية في الحكاية (1).
وتلك العبارات: إن اعتبرت من حيث كونها حكاية قول المعصوم، فلا بأس بدخولها، وإن اعتبرت من حيث كونها حكاية عما أدى إليه اجتهادهم، فلا بأس في خروجها.
(و) لا يخفى أن (إطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم تجوز (2)).
ومنه (3) تقسيمه إلى المرفوع والموقوف تبعا للجمهور، وإلا (فما لا ينتهي إلى المعصوم ليس حديثا عندنا) إجماعا كما في شرح الزبدة (4).