بل متفردا.
ويدل التقيد بالثقة، أن رواية غير الثقة لو كانت مخالفة لما رواه الناس لا تسمى شاذة بل تكون منكرة، لكن يلزم هذا التعريف، أن رواية الثقة إذا كانت مخالفة لما رواه الضعفاء لو كانوا جماعة كانت شاذة، لصدق تعريف الشافعي عليها حينئذ، ويلزم خروج ما رواه الثقة مخالفا لما رواه واحد أوثق منه عن التعريف، اللهم ألا أن يريد بالناس خصوص المعتمد على روايتهم، وهو الثقات، كما هو الظاهر كذا أورد غير واحد منهم على تعريف الشافعي.
وفيه: أنه إنما يريد رواية الثقة التي هي غير مشهورة عند أهل الحديث والرواية، ولا يعرفها إلا القليل منهم، ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره أبو يعلى الخليلي، ونسبه إلى حفاظ الحديث، من أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد تفرد به ثقة أو غيره (1).
قال والد المصنف:
(وهو مشكل، فإن أكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا القبيل، ولم يطلق أحد عليها اسم الشاذ) إلى أن قال:
وقال بعض المحدثين:
الشاذ: هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه) (2).
أقول: فاعتبر الشهيد الثاني (3)، وأكثر أصحابنا، والشافعي في التعريف الوثاقة والمعارضة، ووالد المصنف لم يعتبر الوثاقة بل ظاهره نقل الاجماع على التعميم فيها، ولذا استشكل شرطية التفرد في الرواية عندما نقلها عن بعض العامة، ولم يتعرض للتعميم، وهذا وهم.
قال في شرح البداية:
(ولو كان راوي الشاذ المخالف لغيره غير ثقة، فحديثه منكر مردود لجمعه بين (4) الشذوذ وعدم الثقة، ويقال لمقابله المعروف.