عند الدم مطلقا غير مراد فيصرف إلى المعهود وهو دم الحيض ولا يحكم بكونه حيضا إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك وفيه منع لان اللام مع عدم سبق عهدها يحمل على الجنسية أو الاستغراق وكلاهما محصل للمدعى ولو فرض خروج بعضه الافراد بنص خاص بقي الاستغراق حجة على الباقي ولو سلم حملها على العهد لم يضرنا لان المراد به ما يمكن كونه حيضا لا ما تحقق كونه حيضا للقطع بأن تحقق الحيض لا يتفق في أول روية الدم كما هو المفروض في الرواية وإن كان في أيام العادة لامكان انقطاعه قبل الثلاثة وإمكان الحيض مشترك بين المعتادة وغيرها واختار الشهيد في البيان عدم وجوب الاحتياط على المضطربة إذا ظنت الدم حيضا وحمل عليه رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وهو عجيب فإن المضطربة ليس لها أيام للحيض حتى يسبقها الدم المذكور بيومين بل هو دال على ما قدمناه من روية المعتادة الدم قبل عادتها إلا أنه لا يدل على حكم ما زاد على اليومين ويمكن أن يقال جواز ترك العبادة قبل العادة بيومين يستلزم جوازه مطلقا لانحصار الخلاف في المنع مطلقا والجواز مطلقا فالتقييد باليومين إحداث قول ثالث ويجب عليها الغسل عند الانقطاع وجوبا مشروطا بوجوب ما لا يتم إلا به كالصلاة والطواف للاجماع على وجوب هذا الغسل لغيره وإنما علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب فأطلق الوجوب عند حصوله وإن كان وجوب المسبب معلقا على الشرط كما تقول يجب على الحائض القضاء وإن كان لا يتحقق إلا مع الطهر وكيفيته كغسل الجنابة ترتيبا وارتماسا فيلحقه أحكامهما لكن لا بد معه من الوضوء سابقا على الغسل أو لاحقا له والأول أفضل وتتخير بين الرفع والاستباحة فيهما في الحالين ويحرم عليها في زمان رؤية الدم فعل كل مشروط بالطهارة كالصلاة الواجبة والمندوبة والطواف الواجب دون المندوب خلافا للمصنف في النهاية كما تقدم وكذا يحرم عليها مس كتابة القرآن لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو خبر معناه النهى وفي معناه اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وفاطمة عليها السلام كما تقدم ولا يصح منها الصوم في زمان رؤية الدم أيضا لقوله صلى الله عليه وآله إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم وإنما غير الأسلوب في الصوم من التحريم إلى عدم الصحة لينبه على اختلاف حكم الثلاثة المتقدمة وحكم الصوم فإن مشروطيتها بالطهارة أقوى منه للاجماع على عدم صحتها بعد النقاء قبل الغسل والخلاف فيه وكذا القول في تحريم طلاقها وكذا لا يصح طلاقها في زمان رؤية الدم مع الدخول بها وحضور الزوج عندها حكمه أي حكم الحضور وهو قربه منها بحيث يمكنه استعلام حالها أو غيبته عنها من دون يعلم انتقالها من الطهر الذي فارقها فيه إلى غيره بحسب عادتها الغالبة فغير المدخول بها يصح طلاقها في حال الحيض وكذا من غاب عنها زوجها مع العلم المذكور أو كان في حكم الغائب وهو القريب منها مع عدم إمكان استعلام حالها كالمحبوس ولا تقدير للغيبة المجوزة للطلاق شرعا فيرجع فيها إلى العرف لأنه المرجع عند تعذر الحقيقة الشرعية وتقريبه كل من ليس من شأنه الاطلاع على أحوالها عادة لبعد المنزل أو حكمه وينبغي مراعاة الاحتياط في مواضع الاشتباه حفظا لحرمة الفروج والأنساب ويشترط أيضا في عدم صحة طلاقها انتفاء حملها فلو كانت حاملا صح طلاقها وإن كانت حايضا بناء على إمكان اجتماعهما وسيأتي في باب الطلاق وجه ذلك كله ويحرم عليها اللبث بفتح اللام وسكون الباء في المساجد وهو المكث مثلث الميم وهذا في غير المسجدين الحرمين وفيهما يحرم الدخول مطلقا رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام والذي دلت عليه الأخبار كخبر محمد بن مسلم وظاهر الآية الاذن في الاجتياز وعبور السبيل وهما يقتضيان المرور من أحد بابي المسجد إلى الاخر ويلحق باللبث التردد في جوانب المسجد لان التردد في غير جهة الخروج كاللبث
(٧٥)