استحاضة حتى يدخل الشهر المتعقب للذي ولدتا فيه فترجعان في الدم الموجود في الشهر الثاني إلى التمييز ثم ترجع المبتدأة إلى نسائها ثم ترجعان إلى الروايات وإن كانت ذات عادة جعلت بقدر عادتها في الحيض من الدم نفاسا والباقي استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ثم ما بعده حيضا اللهم إلا أن يتغير لون الدم بحيث تستفيد منه تمييزا لا ينافي أيام النفاس فتجعل أيام التمييز حيضا كما لو رأت بعد عشرة أيام فصاعدا من انقضاء أيام النفاس دما أسود بعد أن كانت نراه أحمر أو دونه واستمر السواد ثلاثة فما زاد ولم يعبر عشرة إلى آخر ما ذكر في التمييز فتجعل السواد حيضا لان أيام النفاس قائمة مقام العادة في الحيض وقد أسلفنا في الحيض إن العادة تقدم على التمييز مع تنافيهما لا مع إمكان الجمع بينهما وعلى ما فرضناه يمكن الجمع هذا كله مع استمرار الدم أما لو انقطع ثم عاد بعد مضى أقل الطهر من انقضاء النفاس قالعا كل حيض مع إمكانه وإن كان في شهر الولادة فتأمل ذلك فقل ما يستفاد بأجمعه من كلام مجتمع مع عموم البلوى به ولو تأخرت ولادة أحد التوأمين وهما الولدان في بطن واحد يقال هذا تؤم هذا وهذه تؤمة هذه فعدد أيامها من التوأم الثاني لصدق الولادة عنه فما بعده دم الولادة قطعا وابتداؤه أي ابتدأ نفاسها من ولادة الأول لصدق الاسم فيه غايته تعدد العلة وظاهر العبارة كونهما نفاسا واحدا وهو مبنى على الغالب من تعاقب ولادتهما فيتحد النفاس بحسب الصورة وفي التحقيق لكل واحد نفاس مستقل لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى فإن وضعت الثاني لدون عشرة أمكن اتصال النفاسين ولو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به بل يمكن فرض حيض أيضا وإن بعد ويتفرع على كونهما نفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأول ولم تر بعد ولادة الأول إلا يوما واحدا مثلا وانقطع في باقي الأيام المتخللة بينهما فإنه يحكم بكونها طهرا وإن رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطع عليها بخلاف ما لو حكم بكونهما نفاسا واحدا كما يقتضيه ظاهر العبارة فإنه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلل بينهما نفاسا كما سيأتي وتردد المحقق في المعتبر في كون الدم الحاصل قبل ولادة الثاني نفاسا من حيث أنها حامل ولا نفاس مع الحمل ثم اختار كونه نفاسا أيضا لحصول مسمى النفاس وهو تنفس الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان ولو رأت الدم اليوم العاشر خاصة فهو النفاس لما تقدم من أنه متى انقطع على العشرة فما دون فالجميع نفاس كالحيض ولما كان النفاس هو الدم ولم يوجد إلا في العاشر كان هو النفاس خاصة ولو فرض رؤية العاشر وتجاوزه لم يتم ما ذكر إلا عند من يرى أكثره عشرة مطلقا أما على مذهب المصنف فإنما يحكم بكونه نفاسا مع التجاوز للمبتدأة والمضطربة ولمن عادتها عشرة أما لو كان عادتها أقل لم يكن لها نفاس إلا مع رؤيته في جزء من العادة فيكون هو النفاس خاصة وهذا كله واضح وإن كان العبارة لا تفي به ولو رأته أي العاشر والأول خاصة فالعشرة نفاس كما إن الحائض لو رأته ثلاثة وانقطع ثم رأت العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض هذا مع انقطاعه على العاشر كما تقدم ولو تجاوزه فرض العشرة فكذلك إن كانت مبتدأة أو مضطربة أو عادتها عشرة وإلا فنفاسها والأول خاصة إلا أن يصادف الثاني جزءا من العادة فجميع العادة نفاس لكن يجب عليها الاستبراء بالقطنة والاغتسال مع النقاء بعد الانقطاع الأول والعبادة لجواز عدم عورة وأصالة عدمه فإذا عاد في العشرة كما ذكر تبين بطلان ما فعلت فمقتضى صومه (صومها ط) وحكمها في هذا النقاء في اغتفار الوطئ والعبادة كما تتقدم في الحائض ويتفرع على الحكم بكون الأول خاصة نفاسا إمكان الحكم بالحيض من الثاني عشر فصاعدا إن استفادت منه تمييزا أو لم تر في العاشر ورأت الثاني عشر وما بعده ثلاثة فإنه يحكم بكونه حيضا لامكانه ولو فرض رؤيتها لحظة
(٩١)