وإن لم يستوعب الاحتراق مع وجود النص بخلافه ولم يتعرض لغيره من الآيات فيمكن أن يدخل في الحكم بطريق أولى لخلوتها من نص خاص ووقت صلاة الزلزلة مدة العمر ويلزمه أنه يجوز أن يصليها أداء وإن سكنت ولا يشترط فيها سعة وقتها للصلاة بل مجرد وجودها سبب للوجوب وشك فيه المصنف لمنافاته للقواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه وجمع بعضهم بين القاعدة وكون وقتها العمر وتكون فيه أداء بوجوب الفورية جمعا بين حق التاقيت واعتبار سعته للفعل وما ذكرناه من جعل الزلزلة سببا لا وقتا يدفع الاشكال وليس في كلامهم ولا في النصوص ما يدل على كونها وقتا إلا على هذا الاحتمال نعم قال في الذكرى الظاهر وجوب الامر هنا على الفور مع حكمه بالأداء وإن أخل بالفورية لعذر وغيره ولا ريب أنه أحوط ولكن لا دليل عليه عند من لم يقل إن الامر يقتضى الفور ويستحب في صلاة الآيات الجماعة سواء كانت كسوفا أم غيره وسواء أوعب الاحتراق أم لم يوعب لعموم قول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلى بهم وشرط الصدوقان في فضل الجماعة احتراق جميع القرص لقوله عليه السلام في هذه الرواية وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل أن يصلى وحده ودلالتها على أفضلية الفرادى ممنوعة فإنها إنما تدل على إجزاء صلاته وحده لا على استحبابها ولا نزاع فيه وغايته أن استحباب الجماعة لا تتأكد هنا تأكده مع الايعاب والإطالة للصلاة بقدره أي بقدر السبب أو الكسوف بقرينة قوله بعد والإعادة لو لم ينجل ويدل على استحباب الإطالة ما رواه عبد الله بن القداح عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام وعلى استحباب الإعادة قول الصادق عليه السلام في صحيحة معوية بن عمار إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد وأوجب جماعة الإعادة لهذا الخبر فإن الامر يقتضى الوجوب ويعارض بصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السلام فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي فإنه صريح في جواز ترك الصلاة فيحمل الأول على الندب توفيقا بينهما ولا منافاة بين استحباب القعود والدعاء المدلول عليه بهذا الحديث وبين استحباب معادة كما دل عليه الأول لامكان رجوعهما إلى الاستحباب المخير كما يدخل التخيير الواجب ومثله استحباب الدعاء وقراءة القرآن و الصلاة والذكر في وقت واحد فأيها فعل المكلف كان مستحبا وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف إذا علم أو ظن سعة الوقت ومساواة الركوع والسجود للقراءة روى ذلك كله من فعل النبي صلى الله عليه وآله والتكبير عند الركوع كما يكبر الاخذ في الركوع ولا يسمع لعدم كونه ركوعا حقيقيا إذ المفهوم منه ما أعقبه السجود إلا هي الخامس والعاشر فيقول سمع الله لمن حمد لتحقق الرفع من الركوع بعدهما وروى ذلك محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام والقنوت خمسا على كل ثانية رواه محمد بن مسلم وزرارة عن الامامين عليه السلام وفى ذلك إشارة إلى كون الركعات عشرا وفى التسميع دلالة على كونها ركعتين فلها اعتبارات ويتخير المكلف لو اتفق مع الحاضرة أحد الآيات في تقديم أيهما شاء مع اتساع وقتهما وعليه الأكثر كما نقله في المعتبر لأنهما فرضان اجتمعا متسعان فيتخير وذهب جماعة إلى تقديم الحاضرة مطلقا وآخرون الكسوف وإنما يتخير ما لم يتضيق وقت الحاضرة فيتعين وقت الحاضرة فيتعين تقديمها سواء تضيق وقت الأخرى أم لا لان الحاضرة ذات الوقت بالأصالة وحينئذ إن فرغ من الحاضرة ولما يخرج وقت الكسوف أتى بها فيه وإن خرج وقتها فإن كان قد فرط في فعل الحاضرة قبل ذلك وجب قضاء الكسوف وإن كان التأخير لعذر لا يمكن معه فعلها مع وجوبها عليه فالظاهر أنه كذلك وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض والصغر والجنون ففي وجوب قضاء الكسوف وجهان
(٣٠٥)