يصنع به قال السقط يدفن بدمه في موضعه وليس في الخبر ذكر الخرقة بل ظاهره أنه يدفن مجردا لكن ما اختاره المتأخرون أولى بل يظهر من المصنف دعوى الاجماع عليه ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا غسل الأموات بالخليطين وكذا بالتحنيط والتكفين ثم لا يغسل بعد موته بذلك السبب الذي اغتسل له ووجوب القتل في العبارة أعم من أن يكون في حد أو قصاص والنص عن الصادق عليه السلام في خبر مسمع ورد في المرجوم والمرجومة أنهما يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك والمقتص منه بمنزلة ذلك فالحقه الأصحاب به والامر له هو الامام أو نائبه قال في الذكرى ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب فلا يضر حينئذ ضعف طريق الرواية إلى مسمع وإنما وجب عليه تكرار الاغتسال مع أنه حي لان المأمور به غسل الأموات غايته أنه مقدم بدليل التحنيط والتكفين بعده مع احتمال الاكتفاء بغسل واحد لما ذكر ولأن الامر لا يقتضى التكرار وإنما لم يغسل بعد ذلك للامتثال ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخر للامتثال واحتمل في الذكرى إلحاقه بغسل الجنابة في الحدث المتخلل ولا يدخل تحته شئ من الأغسال الواجبة بل يتعين فعل ما وجب منها أما عدم دخولها تحته فلعدم نية الرفع أو الاستباحة فيه وأما عدم دخوله تحتها فللمغايرة كيفية وحكما وتردد في الذكرى لظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بغسل واحد كخبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزى للجناية ولغسل الميت ولأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة والخبر ليس مما نحن فيه في شئ ويمنع اجتماع الحرمتين لأصالة عدم تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب وتداخلها في بعض الموارد لنص خاص وفي تحتمه عليه أو التخيير بينه وبين غسله بعد الموت لقيامه مقامه نظر هذا بالنسبة إلى الامر أما المأمور فيجب عليه امتثال الامر إن وجد ولو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر لم يسقط الغسل سواء بقي الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أم لا كما لو عفى عن القود لوجوب تجديده حينئذ وأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الاخر ولا يجب الغسل بعد موته لقيام الغسل المتقدم مقام الغسل المتأخر عن الموت لاعتبار ما يعتبر فيه ولا يرد لزوم سبق التطهير على النجاسة لان المعتبر أمر الشرع بالغسل وحكمه بالطهر بعده وقد وجد الأمران وليست نجاسة الميت بسبب الموت عينية محضة وإلا لم يطهر فعلم من ذلك أن تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت لسقوط غسله بعده وما ذلك إلا لعدم النجاسة ولما فرغ من أحكام الأسباب الخمسة للغسل شرع في حكم السبب السادس وهو المس وأدرجه في غسل الأموات لقلة أحكامه ولأن غسل المس من لوازم تغسيل الميت غالبا فبيان أحكامه كالمتمم لاحكام غسل الأموات فقال ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أي من الميت أو أبينت من انسان حي وجب عليه أي على اللامس لواحد مما ذكر الغسل على أشهر القولين واحترز بالبرد عما لو مسه في حال حرارته الباقية عقيب خروج روحه فإنه لا غسل إجماعا وهل يجب عليه غسل ما مسه به قيل لا لعدم القطع بنجاسته حينئذ وأصالة البراءة ولأن نجاسته ووجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمس النجس وهو اختيار الشهيد رحمه الله واختار المصنف الوجوب للحكم بأن الميت نجس وأجاب في الذكرى بأنا إنما نقطع بالموت بعد البرد وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله ولا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون وقد أطلقوا الفول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد مع أن الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت ونمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل لان النجاسة علقها الشارع على الموت والغسل على البرد وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد كخبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا مسه وهو مسخن فلا غسل عليه وإذا برد فعليه الغسل فإن ضمير مسه يعود
(١١٣)