كغيرها وإنما يعفى هذه الأشياء حالة كونها في محالها فلو كانت التكة على عاتقه أو الجورب في يده لم تصح الصلاة فيه مع نجاسة قصر الرخصة على موضع الحاجة ومحل الوفاق واشترط المصنف أيضا كونها ملابس كما في الأمثلة فلا يتعلق الرخصة بغيرها لانتفاء الحاجة وعدم النص المخرج عن عموم المنع فلو كان معه دراهم نجسة أو غيرها كالسكين والسيف لم تصح صلاته وإن كانت في محالها وفى كلا الحكمين إشكال لعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا في قوله كل ما على الانسان أو معه ولا ريب إن ما ذكره المصنف أحوط والعفو عن هذه الأشياء ثابت وإن نجست بغير الدم حتى لو كانت نجاستها مغلظة كأحد الدماء الثلاثة والمنى أما لو كانت نفسها نجاسة كجلد للميتة لم يعف عنها لقول الصادق عليه السلام في الميتة لا تصل في شئ منه ولا شسع ولا بد من العصر في غسل ما يمكن عصره بغير عسر كالثياب إذا كان الغسل في غير الكثير لان النجاسة تزول به ولأن الماء القليل يتنجس بها فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره خصوصا على ما حكيناه من مذهب المصنف من أن أثر النجاسة لا يطهر إلا بعد الانفصال فعلى هذا لو جف الماء على المحل ولم ينفصل لم يطهر وما يعسر عصره كالثخين من الحشايا والجلود يكفي فيه الدق والتغميز للرواية وما لا يقبل العصر فإن أمكن نزع الماء المغسول به عنه كالبدن والخبث والحجر غير ذي المسام التي يثبت فيها الماء كفى صب الماء عليه مع انفصاله عن محل النجاسة وإن لم يكن نزع الماء عنه كالمايعات والقرطاس والطين والحبوب والجبن ذي المسام المانعة من فصل الماء والفاكهة المكسورة لم يطهر بالقليل بل تنجلل الكثير لها في غير المايعات أما فيها فإن امتزجت به بحيث يطلق على الجميع اسم الماء طهرت وإلا فلا كالدهن الذائب لبقائه في الماء غير مختلط به وإنما يصيب سطحه ولو كان جامدا طهر ظاهره بالغسل كسائر الجامدات ولا يمنع لزوجته من تطهيره على هذا الوجه كما لا يمنع من طهارة البدن وغيره الموجود عليه شئ منها إذا لم يكن لها جرم واشتراط العصر معتبر في سائر النجاسات إلا في بول الصبي الرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولو يتجاوز الحولين فإنه يكفي صب الماء على محله من غير عصر ولا جريان ولا يلحق به بول الصبية للامر بغسله وتكتفي المربية للصبي والصبية لان مورد الرواية المولود وهو شامل لها بغسل ثوبها الواحد في اليوم والليلة واكتفاؤه بلفظ اليوم أما لشموله لها لغة أو لكونها تابعة له مرة واحدة والأفضل كونه آخر النهار لتصل أربع صلوات متقاربة عقيبه وألحق المصنف المربى بالمربية للاشتراك في العلة وهي المشقة الحاصلة من تكثر النجاسة على تقدير غسله للصلوات وألحق بالمولود الواحد المتعدد للاشتراك فيها أيضا وزيادة بسبب الحاجة إلى تعاهد التربية مع احتمال زوال الرخصة لقوة النجاسة وكثرتها واحترز بالثوب الواحد عن ذات الثوبين فصاعدا فلا تلحقها الرخصة لزوال المشقة بإبدال الثياب ووقوفا مع ظاهر النص وهذا إذا لم يحتج إلى لبسهما دفعة لبرد ونحوه وإلا فكالثوب الواحد ولو أمكن ذات الواحد تحصيل غيره بشراء أو استيجار أو إعارة ففي وجوبه عليها وزوال الرخصة بذلك نطر ومورد الرواية تنجس الثوب بالبول فتقصر الرخصة عليه اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين فلا يتعدى إلى غيره من غائطه ودمه وغيرهما ولا إلى نجاسة غيره بطريق أولى وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى به كالبول بل شمول الرخصة لنجاسة الصبي مطلقا كما يقتضيه إطلاق عبارة الكتاب وجماعة من الأصحاب إلا أن الوقوف مع النص أولى وهذا الحكم مختص بالثوب أما البدن فيجب غسله بحسب المكنة لعدم النص والمشقة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقف لبسه على يبسه وإذا علم موضع النجاسة غسل ذلك الموضع خاصة وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه لتوقف اليقين بالطهارة عليه هذا إذا كان محصورا وإلا سقط للحرج والعسر وسيأتي إن شاء الله
(١٦٧)