جاز لبقاء علاقة (علقة خ ل) الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة ولايصاء زين العابدين عليه السلام أن يغسله أم ولده وأما غير أم الولد من المملوكات ففي جواز تغسيلها إياه نظر من استصحاب حكم الملك ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنطر فيباح وهو اختيار المصنف ومن انتقال ملكها إلى الوارث فيمتنع واستقربه شيخه في المعتبر و هو قوى والخلاف في غير المزوجة والمعتدة والمكاتبة والمرتدة والمعتق بعضها فإنها كالحرة وثالثها اشتباه الحال في الذكورية والأنوثية لفقد موضع العلامات فيغسله محارمه من وراء الثياب وكذا يغسل الخنثى المشكل بالنصب محارمه بالرفع من وراء الثياب لعدم إمكان الوقوف على المماثل في الموضعين هذا مع زيادة سنه على ثلاث سنين وإلا لم يتوقف على المحرم كما سيأتي والمراد بالمحرم هنا هو المبحوث عنه في باب النكاح لجواز النظر إليه بما عدا العورة وهو من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأم والأخت وبنتها وزوجة الأب والولد واحترز بالتأبيد عن أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها فإنهما ليستا من المحارم لعدم التحريم المؤبد بل هما بحكم الأجانب وتوقف نكاحهما على مفارقة الأخت والأم لا يقتضى حل النطر ودخولهما في اسم المحارم وإلا لزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا لتوقف نكاح واحدة منهن على فراق واحدة وقد صرح بهذا القيد جماعة من الأصحاب ومن تركه منهم فإنما هو لظهوره بناء على أن التحريم العارضي بغير تأبيد لا يفيد المحرمية كتحريم الأجانب واعلم إن المصنف في كثير من كتبه والمحقق في المعتبر وغيرهما لم يذكروا المصاهرة هنا في تعريف المحرمية ووجهه غير واضح ولو لم يكن له محرم ففي دفنه بغير غسل أو شراء أمة من تركته تغسله فإن لم يكن له تركة فمن بيت المال أو استصحاب حاله في الصغر فيغسله الرجل والمرأة أوجه ويضعف الثاني بانتقال التركة عنه بموته مع الشك في جواز تغسيل الأمة كما مر والثالث بانتفاء الصغر المزيل للشهوة والاشكال آت أيضا في العضو الملقوط الذي لا يعلم ذكوريته ولا أنوثيته حيث يجب تغسيله ولو كان الميت من محارم الخنثى جاز للخنثى تغسيله مع فقد المماثل من وراء الثياب وهو أولى من باقي المحارم غير المماثلين لامكان مماثلته للميت ورابعها من لم يزد سنه على ثلاث سنين من الذكور و الإناث وهذا أيضا لا تجب فيه المماثلة بل يجوز أن يغسل الرجل الأجنبي بنت ثلث سنين فما دون في حال كونها مجردة وكذا المرأة يجوز لها تغسيل ابن ثلث سنين فما دون مجرد اختيارا وشرط في النهاية عدم المماثل ومنع في المعتبر من تغسيل الرجال فارقا بينها وبين الصبي بأن الشرع أذن في إطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك الصبية والأصل حرمة النظر وجوز المفيد وسلار تغسيل ابن خمس سنين مجردا والصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة والكل ضعيف وبالجملة فجواز تغسيل النساء لابن ثلث إجماعي بل ادعى المصنف في التذكرة و النهاية إجماعنا أيضا على تغسيل الرجل الصبية وكأنه لم يعتبر خلاف المحقق أو أنه لم يتحققه فإنه لم يصرح به وإنما يدل عليه حجته ولهذا قال في الذكرى وظاهر المعتبر أنه لا يجوز للرجال تغسيل الصبية والنصوص دالة على جواز القسمين مضافا إلى الاجماع ولو قدم المصنف تغسيل المرأة على الرجل ثم عطفه عليها كان أجود لان حكمها أقوى منه فكان أولى بالتقديم وكونه متبوعا لا تابعا وكما يجوز التجريد فيهما لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في مثل ذلك ولأن بدن البنت عورة في أصله فلو لا جواز كشف العورة الخاصة لم يجز تجريدها وقد جاز بالاجماع و إعلم أن المفهوم من تجديد السن هنا وفي الصلاة عليه أن منتهاه الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال فيمكن على هذا حصول الموت على نهاية الثلث ووقوع الغسل بعد ذلك فلا يشترط في صحة الحكم وقوع الغسل قبل تمام
(٩٧)