بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد ولئلا يشرف المؤذن على الجيران وفى قوله عليه السلام في الحديث إلا مع سطح المسجد تقوية لما فسرنا به المعية من عدم مجاوزتها الحائط إذ لو تمت المعية مع المصاحبة ابتداء وإن علت لم يتم الغرض من قوله عليه السلام ناهيا عن التعلية إلا مع سطح المسجد فتأمل ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا أي في الدخول إلى المسجد وتقديم الرجل اليسرى خروجا أي في حالة الخروج منه عكس موضع التخلي تشريفا لليمنى فيهما ويستحب الدعاء عندهما أي عند الدخول والخروج فعند الدخول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل عليه محمد وآل محمد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك جل ثناء وجهك وفى الموثق عن سماعة قال إذا دخلت المسجد فقل بسم الله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وصلاة ملائكته على محمد وآل محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك والمراد بوجهه تعالى في الدعاء ذاته مجازا عن الوجه الحقيقي لشرفه بالنسبة إلى غيره وعند الخروج اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح باب فضلك وفى موثق سماعة وافتح لي أبواب فضلك وتعاهد النعل وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة فربما كان فيه نجاسة ولقول النبي صلى الله عليه وآله تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم وفى حكم النعل ما يصحب الانسان من مظنات النجاسة كالعصا قال في الصحاح التعهد التحفظ بالشئ وتجديد العهد به وتعهدت فلانا وتعهدت ضيعتي وهو أفصح من قولك تعاهدته لان التعاهد إنما يكون بين اثنين انتهى والمصنف تبع في التعاهد الرواية وإعادة المستهدم بكسر الدال وهو المشرف على الانهدام فإنه في معنى عمارتها وكنسها وهو جمع كناستها بضم الكاف وهي القمامة وإخراجها منها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة لرواية عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له والظاهر إن الواو العاطفة هنا بمعنى أو فيكفي في حصول الفضيلة كنسها في أحد الوقتين بقرينة قوله فأخرج من التراب ما يذر في العين لبعد انقسام هذا القدر عليهما وأصالة عدم التقدير وكون المقصود الحث على أصل الفعل لا على تكريره ويمكن كونها للجمع فيتوقف حصول الثواب المعين وهو المغفرة عليهما وإن كان مطلق الكنس موجبا للثواب في الجملة وتقدير القلة بكون التراب يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة وعلى فعل ما تيسر وإن لم يستوعبها مع صدق اسم الكنس فإن الله يقبل العمل الكثير والقليل والاسراج فيها ليلا لقول النبي صلى الله عليه وآله من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك مسجد ضوء من ذلك السراج ولأن فيه إعانة للمتهجدين على مأربهم وترغيبا للمترددين إليه ولا يشترط في حصول الثواب المذكور كون ما يسرج به من الزيت ونحوه من مال السرج لعموم الخبر وكذا لا يشترط في شرعية الاسراج تردد أحد من الناس إليه أو إمكانه بل يستحب مطلقا للعموم ويجوز نقض المستهدم منها خاصة إذ لا يؤمن انهدامه على أحد من المترددين ولا يشترط في جواز نقض المستهدم العزم على إعادته لان المقصود به دفع الضرر وإعادته سنة أخرى وفى جواز نقضه لتوسعته وجهان من المصلحة بإحداث مسجد واستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومنهم علي عليه السلام ومن عموم المنع وعلى تقدير الجواز فلا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة و لو أخر إلى تمام المجدد كان أولى إلا أن يحتاج إلى آلاته ويجوز إحداث روزنة أو شباك أو باب ونحوه لمصلحة عامة وتصرف آلاته في ذلك المسجد أو في غيره وفى جوازه لمصلحة خاصة وجهان واستعمال آلته في غيره من المساجد مع استغنائه
(٢٣٥)