التكبير والظاهر لا يريدون بالمعنى مدلول اللفظ الذي هو المعنى المتعارف لان ذلك لا يجب على غير الأخرس بل المراد به كونه تكبير الله وثناء عليه في الجملة وينبه على إرادة هذا المعنى ذكرهم له في القراءة أيضا مع إن تفسير القراءة لا يجب تعلمه قطعا ويستحب التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الاحرام فيكبر ثلثا ثم يدعو اللهم أنت الملك الحق إلخ ثم اثنين ويقول لبيك وسعديك إلخ ثم واحدة ويقول يا محسن قد أتاك المسيئ إلخ ثم واحدة ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلخ ويجوز فعلها ولاء من غير أدعية لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ويتخير في السبع أيها شاء وجعلها تكبيرة الافتتاح والأفضل جعلها الأخيرة واستحباب السبع عند المصنف وجماعة مخصوص بسبع مواضع أول كل فريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول نوافل المغرب وأول ركعتي الاحرام والوتيرة ومستند التخصيص غير واضح ومن ثم قال في الذكرى الأقرب عموم استحباب السبع في جميع الصلوات لأنه ذكرا لله تعالى والاخبار مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك أي بنية الافتتاح بطلت صلاته لما تقدم من أن التكبير ركن وزيادة الركن مبطلة ولا فرق في البطلان بالثاني بين استحضار نية الصلاة معه وعدمه فإن المراد بزيادة الركن المبطلة الاتيان بصورته قاصدا بها الركن حيث يكون صورته مشتركة بين ما يصح فعله في الصلاة اختيارا وما لا يصح كالتكبير هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل التكبير الثاني وإلا انعقدت بالثاني مع مقارنته للنية لبطلان الأول بنية الخروج كما مر فيصح الثاني فإن كبر ثالثا كذلك أي بنية الافتتاح مع كون الثاني مبطلا صحت الصلاة لورود الثالث على صلاة باطلة فيعقدها مع مقارنته للنية وعلى هذا فتبطل في المزدوج وتصح في الوتر مع استحضار النية فعلا وعدم نية الخروج والأصح ما بعدها ويستحب رفع اليدين بها وبباقي التكبيرات إلى شحمتي الاذنين وأقله محاذاتهما للخدين ويستحب أن يكونا مبسوطتين مضمومتي الأصابع مفرجتي الإبهامين ويستقبل بباطن كفيه القبلة وليبدأ بالتكبير في ابتداء الرفع وينتهي به عند انتهاء الرفع لظاهر رواية عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح وقيل يكبر حال رفعهما وقيل حال إرسالهما ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ولا بين الامام وغيره وإن كان الاستحباب للامام آكد ويستحب إسماع الامام من خلفه تكبيرة الاحرام ليقتدوا به إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله ويسر في البواقي رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ولو افتقر اسماع الجميع إلى العلو المفرط اقتصر على التوسط واحترز بالامام عن غيره فإن المأموم يسر بها كباقي الأذكار عدا القنوت فإنه جهار ويتخير المنفرد وفى توظيف أحدهما له نظر ويستحب عدم المد بين الحروف كمد الألف الذي بين الهاء واللام بحيث يخرج عن موضوعه الطبيعي وإلا فمده وأجب قطعا أو الهمزتين بحيث لا يخرج اللفظ عن مدلوله إلى لفظ آخر كما لو صار همزة الله بصورة الاستفهام أو أكبر بصورة الجمع لكبر وهو الطبل له وجه واحد وإلا بطل مع قصدهما قطعا ومطلقا على الأصح إذ لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له ويستحب أيضا ترك الاعراب لقوله صلى الله عليه وآله التكبير جزم فلو أعربه ووصله بالقراءة جاز على كراهية الواجب الرابع القراءة وتجب في الفريضة الثنائية كالصبح وفى الأوليين باليائين المثناتين من تحت تثنية أولى ويجوز بالتاء أولا تثنية أوله والأول أشهر من غيرها أي غير الثنائية وهي الثلاثية والرباعية قراءة الحمد إجماعا وقراءة سورة كاملة بعدها على أشهر القولين عندنا لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه فإن الامر حقيقة في الوجوب وما للعموم إلا ما أخرجه الدليل وهو ما زاد على السورة وغير الصلاة
(٢٦٠)