في الخبر صادق عليهن فإن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ككوكب الخرقاء قال ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا قال وليس في كلام الأصحاب منع منه وإن لم يكن فيه تصريح به نعم الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع لان للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة انتهى وفيه نظر لان هذه الملابسة لو اكتفى بها لم يتم اشتراط اتحاد البلد والسن بل كان يكتفى بأحدهما لصدق الملابسة معه وتمامية المشاكلة ومقاربة المزاج بهما لا تصلح مؤنة لحكم شرعي مخصصة لعام النساء إن تم الاكتفاء بإضافته بأدنى ملابسة بل لا ينحصر الصدق أيضا في البلد وحده والسن وحده لان وجوه أدنى الملابسة متكثرة ضرورة وفتح هذا الباب يخرج إلى تناول اللفظ ما هو منفى بالاجماع ويمكن الجواب بنحو ما قلناه في الاختلاف وهو أن الاجماع على نفى الحكم عما عدا المتنازع مخصص فتبقى صورة النزاع داخلة في العموم لكن يبقى اشتراط اتحاد البلد فإن الأكثر لم يعتبروه وتقويته للمشاكلة المفيدة للظن بتقارب الأمزجة لا تصلح للتخصيص شرعا كما لا يخفى على العالم بمدارك الاحكام إذا تقرر ذلك فما القدر الذي يتحقق به الاقران من لبس السن في كلام الأصحاب تعيين له وفى الصحاح القرن مسلك في السن والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف وهو دال على أن من ولدن في السنة الواحدة إقران ولى ما زاد عنها إشكال من دخوله في صدق لفظ النساء وخروجه عن صدق الاقران فإن اختلفن أي الاقران ولو بواحدة منهن كما تقدم أو فقدن بأحد المعنى المتقدمة تحيضت المبتدأة في كل شهر هلالي بسبعة أيام أو ستة لورودها مع السبعة في حديث السنن أو بثلاثة أيام من شهر وعشرة أيام من شهر آخر وتخير في في الابتداء بأيهما شاءت وهذه الأمور الثلاثة هي بعض الاعداد المعبر عنها بالروايات لورودها فيها والمشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم بهذه الثلاثة ومستند الستة والسبعة حديث السنن والثلاثة والعشرة رواية عبد الله بن بكير عنه عليه السلام وضعف المحقق في المعتبر حديث السنن بأن رواية محمد بن عيسى عن يونس وقد استثنى الصدوق من مرويات يونس ما انفرد به محمد بن عيسى وبإرسال يونس له والثاني بأن عبد الله بن بكير فطحي ثم اختار أخذها ثلاثة لأنها المتيقن و تتعبد بقية الشهر وأجاب في الذكرى بأن الشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد إجماعا يدفعهما قال ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن تدع أمرا مبهما تعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم يبينه على لسان صاحب الشرع مع لزوم العسر والحرج فيما قالوه وهما منفيان بالآي والاخبار وغير مناسب للشريعة السمحة والمضطربة الناسية لعادتها وقتا وعددا وهي المعبر عنها بالمتحيرة لتحيرها في نفسها والمحيرة للفقيه في أمرها لا ترجع عند فقد التمييز إلى أهل ولا أقران بل تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة أو السنة وإنما خصصنا بهما اللفظ لان ناسية أحدهما خاصة لا ترجع إلى الروايات عند المصنف وسيأتي الكلام فيها وهل أخذها بأحد الاعداد الثلاثة على جهة التخيير أو الاجتهاد بمعنى أن مزاجها إن كان الغالب عليه الحرارة أخذت السبعة أو البرودة فالستة وإن كان معتدلا فالثلاثة والعشرة وجهان اختار ثانيهما المصنف في النهاية محتجا بلزوم المحذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه وينقص بيومي الاستظهار بعد العادة وبالتخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة والتسبيح بدل الحمد واختار الشهيد رحمه الله والمحقق في المعتبر وجماعة التخيير وهو الظاهر لدلالة أو على التخيير في سياق الطلب أو فيما يمتنع فيه الجمع ومتى اختارت عددا جاز لها وضعه حيث شاءت من الشهر لعدم الترجيح في حقها ولا يتعين أوله وإن كان أولى ولا اعتراض للزوج هذا في الشهر الأول وما بعده يجب موافقته للأول في الوقت لبعد اختلاف مرات الحيض ولأن ذلك قائم مقام العادة في المعتادة مع احتمال بقاء التخيير للعموم ولأن العادة تتقدم وتتأخر وكذا القول في التخيير في الاعداد بالنسبة إلى الدور الثاني إذا لم يوجد
(٦٩)