وحينئذ لا يفتقر إلى بلوغ محل الخفاء بالنسبة إلى موضع الانتظار وكذا القول فيما لو جدد نية السفر من غير بلده وإنما اعتبرنا مجيئها قبل عشرة أيام لأنه لو علم مجيئها بعدها أتم مع تعليقه السفر عليها لان ذلك في قوة نية إقامة العشرة ابتداء ومثله ما لو لم ينو إقامة العشرة في أثناء المسافة ولكن علقه على شئ لا يحصل إلا بعد العشرة وكذا القول فيما لو جزم بالسفر من دونها مع عدم العلم بمجيئها ولكن علقه على مضى عشرة أو ما يتوقف على مضيها وبما ذكرناه يعلم إن صور انتظار الرفقة تزيد على عشرين صورة تظهر بالتأمل ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم صلاته وصومه وإن كان عازما على السفر بعد ذلك وقد تقدم الكلام فيه وإنما أعاده ليرتب عليه ما بعده ولو تردد في الإقامة قصر إلى مضى ثلثين يوما ثم يتم بعد ذلك إن اتفق له فعل رباعية قبل السفر ولو صلاة واحدة وفى رواية أبى ولاد عن الصادق عليه السلام يقصر المتردد إلى شهر ويحمل على الثلثين وإن احتمل النقص جمعا بينها وبين ما روى عن الباقر عليه السلام من تعليق الحكم على الثلثين فإن المطلق يحمل على المقيد ولو نوى الإقامة عشرا ثم بدأ له وعزم على السفر قصر أي رجع إلى القصر بمجرد تجديد نية السفر ونقض الإقامة وإن لم ينشئ السفر ما لم يكن قد صلى ولو فريضة واحدة على التمام فإنه حينئذ يستمر عليه إلى أن يخرج إلى المسافة فإن عزم الإقامة والصلاة تماما بعدها يقطع السفر قطعا مستقرا فيتوقف القصر بعده على سفر جديد يوجبه ولا يضم ما بقي من المسافة إلى ما مضى منها بخلاف ما لو كان الرجوع عن الإقامة قبل الصلاة تماما فإنه يرجع إلى القصر وإن لم يخرج ولا يفتقر إلى كون الباقي مسافة على الأقوى فإن اشتراط المسافة بعد ذلك يستلزم التوقف على الشروع فيها كما هو مقتضى كل سفر يقع ابتداء أو بعد انقطاع الأول بوطن أو نية إقامة العشرة مع الصلاة تماما ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك لاطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة تقطع السفر فيبطل حكم ما سبق كما لو وصل إلى وطنه وبما اخترناه أفتى الشهيد رحمه الله في البيان ومستند ما ذكر المصنف من التفصيل بالصلاة وعدمها رواية الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنى كنت نويت حين دخلت المدنية أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر فقال إن كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدأ لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهرا فأتم الصلاة وإنما علق في الخبر العود إلى القصر بالخروج بعد الصلاة تماما من غير تقييد بقصد المسافة لان أبا ولاد كوفي فخروجه من المدينة إلى بلده يوجب المسافة وإن كان اللفظ مطلقا ولو أمكن على بعد كون خروجه إلى غير بلده وجب تقييده بالمسافة كما ذكرناه لان انقطاع السفر قطعا مستقرا بحيث يتوقف العود إلى القصر على الخروج يوجب ذلك ومن أطلق من الأصحاب القصر هنا بالخروج فكلامه مشروط بذلك وقد صرح كثير منهم المصنف والشهيد باشتراط المسافة في الخروج وصرح الجميع ب اشتراطها بعد الوصول إلى البلد والحكم واحد وقد تقدم الكلام فيهما إذا تقرر ذلك فالحكم ورد في النص معلقا على صلاة الفريضة تماما ففيها قيود ثلاثة الأول الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد إلى القصر سواء كان قد دخل وقت أم لا وسواء خرج وقتها ولم يصل عمدا أو سهوا أم لا لان مناط الحكم الصلاة تماما ولم يحصل وقطع المصنف في التذكرة بكون الترك كالصلاة فيجب الاتمام نظرا إلى استقرارها في الذمة تماما وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي واستشكل المصنف في النهاية الحكم وكذا الشهيد في الذكرى ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضا كالجنون والاغماء فلا إشكال في كونه كمن لم يصل ولو لم يكن صلى لكن صام يوما تماما فكالصلاة عند المصنف بل أولى لأنه أحد الامرين المرتبين على المقام ويزيد كونه قد فات فيه وقت الصلاة تماما ولو لم يخرج وقت الصلاة ففي الاكتفاء به مطلقا أو مع زوال الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة أو عدمه مطلقا أوجه من كون الصوم أحد العبادتين المشروطتين بالإقامة وكل
(٣٩٤)