مطلقا كالشيخ رحمه الله حيث حكم بأنه من أخل بالطلب ويتمم وصلى فتيممه وصلاته باطلان للمخالفة ولم يقيد بالسعة وبين موجب للإعادة على تقدير ظهور الماء على الوجه المذكور وهم المصنف والجماعة العاملين يقتضى الخبر ويتفرع على ذلك ما لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة به والصلاة فهل يتيمم ويؤدى أم يتطهر به ويقضى ظاهر إطلاق الشيخ بطلان التيمم والصلاة قبل الطلب للفاقد يقتضى الثاني بطريق أولى وبه صرح المحقق بل بما هو أبلغ منه حيث قال من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت لم يجز التيمم ويسعى إليه لأنه واجده واختار المصنف في المنتهى والتذكرة الأول قال فيها بعد حكاية هذا الفرع الوجه عندي وجوب التيمم لتعذر استعماله نعم لو تمكن من استعماله وركعة لم يجز التيمم وفرق المحقق الشيخ على بين ما لو كان الماء موجودا عنده بحيث يخرج الوقت لو استعمله وبين من كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت ما وجب الطهارة المائية على الأول دون الثاني مستندا إلى انتفاء شرط التيمم وهو عد الوجدان في الأول وعدم صدق الوجدان في الثاني وأنت خبير بأن المراد بوجدان الماء في باب التيمم وفي الآية فعلا أو قوة ولهذا يجب على الفاقد الطلب والشراء لصدق الوجدان ولو كان المراد بالوجدان بالفعل لم يجب عليه ذلك لأنه تعالى شرط في جواز التيمم عدم الوجدان فلا يتم ح ما ذكره من الفرق لصدق الوجدان في الصورتين بالمعنى المعتبر شرعا فلا بد من الحكم باتفاقهما أما بالتيمم كما ذكره المصنف أو بالطهارة المائية كما ذكره المحقق وقريب من ذلك ما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة ولو عدم الماء والتراب الطاهرين وما في حكم التراب من غبار ووحل سقطت الصلاة أداء وقضاء أما سقوطها أداء فهو ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفا لان الطهارة شرط للصلاة مطلقا لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور وقد تعذر فيسقط التكليف به لامتناع التكليف لما ليس بمقدور ويلزم من سقوط التكليف بالشرط سقوط التكليف بالمشروط وإلا فإن بقي الاشتراك لزم تكليف ما لا يطاق وإن انتفى خرج المشروط المطلق عن كونه مشروطا مطلقا وهو باطل وأما القضاء ففيه قولان أحدهما وهو الذي اختاره المصنف سقوطه لانتفاء المقتضى لوجوبه فإن القضاء إنما يجب بأمر جديد على أصح القولين للأصوليين ولم يثبت الامر في المتنازع ولأن الأداء لم يتحقق وجوبه فلا يجب القضاء وفي الدليلين ضعف أما الأول فلثبوت الامر الجديد في قوله صلى الله عليه وآله من فاته فريضة وسيأتي تحقيقه وأما الثاني فلعدم الملازمة بين وجوب الأداء والقضاء وجودا وعدما والثاني واختاره الشهيد رحمه الله وجوب القضاء لقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وهو شامل لصورة النزاع لان من من أدوات العموم وأجيب بأن المراد من فاته فريضة يجب عليه أداء لها فليقضها إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصبي والمجنون ويؤيده إن الفريضة فعلية بمعنى مفعولة أي مفروضة وهي الواجبة ويبعد أن يراد وجوبها على غيره (بأن يكون التقدير من فاته صلاة مفروضة على غيره صح) لان ذلك خلاف الظاهر من حيث أن المتبادر غيره وأنه يحتاج إلى زيادة التقدير وفيه نظر لان القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء كما في النائم وشارب المرقد فإن القضاء يتبع سبب الوجوب كالوقت مثلا لا الوجوب كما حقق في الأصول وأما استفادته من الفريضة فبعيد لان هذا اللفظ قد صار علما على الصلوات المخصوصة التي من شأنها أن تكون مفروضة مع قطع النظر عمن فرضت عليه إلا ترى كيف يطلقون (عليها صح) هذا الاسم من غير نظر إلى الفاعل فيقولون الصلوات المفروضة حكمها كذا وعددها كذا وصلاة فريضة خير من كذا ويتبادر المعنى إلى ذهن السامع من غير ملاحظة من فرضت عليه وهما آية الحقيقة ولفظ الفريضة وإن كان وصفا في الأصل فقد صار علما بالغلبة وليس
(١٢٨)