فيكفي الواحد ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة الحرة والأمة للعموم وهل يلحقها الأجنبية المشتبهة أو المزني بها وجهان منشأهما استلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى وعدم النص مع احتمال كون الكفارة مسقطة للذنب فلا تتعدى إلى الأقوى واختاره الأولى المصنف والشهيد رحمه الله ويشهد له أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من أتى حائضا حيث علق الحكم عن المطلق من غير تقييد فكان كالعام ولو كانت الحائض الموطوءة أمته تصدق بثلاثة إمداد من طعام على ما اختاره المصنف تبعا للشيخ في النهاية والصدوق وجوبا أو استحبابا والمستند رواية لا تنهض بحجية المدعى ولا فرق حينئذ بين أول الحيض وأوسطه وآخرة لاطلاق الرواية والفتوى ولا بين الأمة القنة والمدبرة وأم الولد والمزوجة وإن حرم الوطئ وفي المكاتبة المشروطة والمطلقة وجهان مبنيان على الأجنبية وأولى بالوجوب أما المعتق بعضها فكا لأجنبية مع احتمال التقسيط وإعطاء كل من الجهتين حكمها فرع لو كرر الوطئ ففي تكرر الكفارة مطلقا وعدمه مطلقا أو تكررها مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير لا بدونهما أقوال اختار أولها الشهيد في مختصريه وشهد له كون كل وطئ سببا في الوجوب وتداخل الأسباب على خلاف الأصل وإنما الأصل إن اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسببات وعلى هذا فيصدق تكرر الوطئ بالادخال بعد النزع في وقت واحد ويتحقق الادخال بغيبوبة الحشفة لأنه مناط الوطئ شرعا واستند ابن إدريس في عدم التكرر مطلقا إلى أصالة براءة الذمة فشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية واستشهد عليه بعدم تكرر الكفارة على من كرر الأكل في شهر رمضان اتفاقا وقد عرفت جواب الاستدلال بالبراءة فإن تعليق الحكم في النصوص على الوطئ وجعله سببا أوجب شغل الذمة فمدعى التداخل يحتاج إلى الدليل والقياس على تكرر الأكل في الصوم إن كان مع تكرر الأيام فالاتفاق على عدم التكرر فيه ممنوع بل المختار فيه التكرر وإن عنى به مع (فساد؟) اليوم هو أخص من الدعوى مع أنه عين المتنازع وإن لم يكن عليه إجماع فالمختار فيه كما هنا والثالث اختار المصنف والشهيد في الذكرى استنادا مع تغاير الوقت إلى أنهما فعلان مختلفان في الحكم فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة ومع تخلل التكفير إلى أن الكفارة إنما تجب أو تستحب بعد موجب العقوبة فلا تؤثر المتقدمة في اسقاط ما يتعلق بالفعل المتأخر وفي عدم التكرر مع عدم الامرين إلى أن الكفارة متعلقة على الوطئ من حيث هو هو فكما أن يصدق في الواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاء واحدا وجوابه أما عن الأول فبمنع أن عدم التداخل ثم معلل باختلافها في الحكم والاستشهاد بالعقوبات قياس لا نقول به بل الوجه في ذلك إنما هو كون تداخل الأسباب على خلاف الأصل وهو ثابت مع اتفاق الحكم ومثله القول في التعليل الثاني و عن الثالث بأنه لو تم للزم مثله مع تغاير الوقت فإن وجوب الكفارة إن كان معلقا على الوطئ من حيث هو هو بحيث لا مدخل للافراد لم يؤثر في ذلك تغاير الوقت على وجه يقتضى التعدد ثم يمكن القول بموجب دليله وسوقه على وجه يستلزم التعدد مطلقا بأن يقال الكفارة مسببة عن الوطئ وصدقه في المتعدد كصدقه في كل واحد من آحاده فيتكرر السبب والأصل فيه وعدم التداخل فقد ظهر إن القول الأول أوجه ومثله القول في تكرر الافطار في شهر رمضان مطلقا ويكره وطئ الحائض بعد انقطاعه سواء كان في زمان العادة أم لا قبل الغسل من غير تحريم على أشهر القولين لدلالة القرآن والاخبار عليه أما الأول فقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والاستدلال به من وجهين أحدهما دلالة صدر الآية على اختصاص النهى بزمان الحيض وبمكانه فإن المحيض أما بمعنى الزمان أو المكان كالمجئ والمبيت أو أنه مصدر يقدر معه الزمان أو المكان وإنما يكون كذلك مع وجود الدم والتقدير عدمه فينتفى التحريم والثاني
(٧٨)