أو نقصانا عنه سواء أو جنبا عليها الرجوع إلى الروايات أم جوزنا لها الاقتصار على ثلاثة فيصلح ذلك لحمل كلام المصنف في تقديم التمييز على ما علمته من الوقت لا بمعنى عدم الالتفات إلى الوقت بل بمعنى عدم الالتفات إلى ما فرض لها من العدد عند البحث عنه من الرجوع إلى الروايات أو إلى غيرها ولا بأس بإمعان النظر في هذه المسألة واستبرأ (استقراء خ ل) كلام الأصحاب ليتضح الحال فيها فإنها لا تستفاد إلا من عام أو مطلق فإن فقدا أي العادة المستقرة والتمييز رجعت المبتدأة بكسر الدال اسم فاعل بمعنى التي ابتدأت الحيض ويجوز فتحه ليصير اسم مفعول بمعنى التي ابتدأ بها الحيض ويتحقق حكم الابتداء برؤية الدم مرة ومرتين أو بشهرين عند الاحتياج إلى استقرار الطهر وهل يتحقق فيما زاد حتى يدخل فيها كل من لم يستقر لها عادة ولو باضطراب دورها الظاهر من كلام المصنف والشهيد رحمه الله وجماعة في تقاسمهم ذلك حيث يخصون المضطربة بذات العادة المنسية بأحد وجوهها وقال في المعتبر المبتدأة وهي التي رأت الدم أول مرة إذا تجاوز دمها العشرة ولم يتميز رجعت إلى عادة نسائها ثم قال المبتدأة إذا لم يكن لها نساء أو كن مختلفات والمضطربة وهي التي لم يستقر لها عادة عددا ولا وقتا إلخ ومقتضاه اختصاص المبتدأة بأول مرة وإن التي لم تستقر لها عادة بعد مضطربة وتظهر الفائدة في رجوع هذا النوع من المضطربة إلى عادة نسائها أم لا فعلى الأول ترجع وعلى قول المعتبر إنما ترجع بعد التمييز إلى الروايات كناسية العادة وكلام المعتبر أدخل في اسم المضطربة والترجيح مع الأول بندور المخالف واستلزام قوله جعل المبتدأة في الدور الثاني الذي به يتحقق العادة مضطربة وبأن الحكمة في رجوع المبتدأة إلى النساء موجودة فيمن لم تستقر لها عادة دون المضطربة الناسية وهي إن الأولى لم يسبق لها عادة ترجع إليها بخلاف الناسية التي قد سبق لها عادة وهذه الوجوه لا تفيد القطع والعمل على المشهور وخبر السنن يدل حصره بظاهره عليه فإن أبا عبد الله عليه السلام قال فيه إن جميع حالات المستحيضة يدور على السنن الثلث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة فهي على أيامها ثم قال وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها وإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ثم قال وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره الحديث ومراده باختلاط الأيام نسيان العادة لأنه موضح للسنن المتقدمة في أول الحديث التي من جملتها وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر إلى آخره ووجه دلالته على ما نحن فيه أنه حصر أقسامها في الناسية والذاكرة والمبتدأة ولا يخفى أن من لم تستقر لها عادة بعد لا تدخل في الناسية ولا في الذاكرة لعادتها فلو لم تدخل في المبتدأة بطل الحصر الذي ذكره ولا يقال أن قوله عليه السلام في تعريفها وإن لم يكن أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت يدل على خلاف مطلوبكم لأنه فسر المبتدأة بأنها من تستحاض في أول الدور لأنا نقول إن أول التعريف صادق على المدعى وإن أجرى آخره وهو أنها التي استحاضت أول ما رأت على ظاهره بطل الحصر فلا بد من حمله على وجه يصح معه الحصر وهو أن يريد بالأولية ما لا يستقر منها العادة بعد وهو أول إضافي يصح الحمل عليه وقد دل عليه مواضع من الحديث منها ما هو داخل فيما حكيناه من لفظه ومنها ما أضربنا عن حكايته لطوله وهو حديث شريف يدل على أمور مهمة في هذا الباب وسيأتي الكلام على سنده إن شاء الله ويمكن أن
(٦٧)