أحديهما فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى واطمأن بنية الجلوس الواجب للفصل لم يجب الجلوس قبلها أيضا لحصوله من قبل وإن لم يكن جلس كذلك وجب الجلوس لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه وجوز الشيخ في المبسوط تركه لتحقق الفصل بين السجدتين بالقيام ويضعف بأن الواجب ليس هو مطلق الفصل بل الجلوس على الوجه المخصوص ولم يحصل ولو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محله فيأتي به ومثله ما لو تحقق نسيان سجدة وشك في الأخرى فإنه يجب عليه الاتيان بهما معا عند الجلوس وإن كان ابتدأ الشك بعد الانتقال ولو كان قد نوى بالجلوس الاستحباب لتوهمه أنه سجد سجدتين فنوى الاستراحة ففي الاكتفاء بها وجهان أحدهما لعدم التنافي وجهي الوجوب والندب فلا يجزى أحدهما عن الاخر ولقوله صلى الله عليه وآله وإنما لكل امرء ما نوى والثاني الاكتفاء لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله وذلك يقتضى كون هذه الجلسة للفصل فلا تعارضها النية الطارية بالاستراحة لوقوعها سهوا وقد حكم الأصحاب بأنه لو نوى فريضة ثم ذهل عنها ونوى ببعض الأفعال أو الركعات النفل سهوا لم يضر لاستتباع نية الفريضة ابتدأ باقي الأفعال وبه نصوص عن أئمة الهدى كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال هي التي قمت فيها ولها ثم قال عليه السلام وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ من أول صلاته وسأله معاوية عن الرجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه ودخول هذه المسألة في ذلك ظاهر بل هو من باب مفهوم الموافقة كما ذكره الشهيد و اختاره في قواعده لكن يبقى هنا بحث وهو أنه قد سلف في ناسى الركوع ولما يسجد أنه يجب عليه القيام ثم الركوع لسبق الهوى بنية السجود فلا يجزى عن الهوى للركوع ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام هنا لاقتضاء نية الصلاة الترتيب بين الأفعال فيقع الهوى السابق للركوع ويلغو نية كونه للسجود ولكن الجماعة قطعوا بوجوب القيام مع حكم كثير منهم بالاجتزاء هنا بجلسة الاستراحة والفرق غير واضح فإن قيل مقتضى العمل استتباع النية الخاصة لعموم وإنما لكل امرئ ما نوى فيجب العمل به إلى أن يقوم الدليل على خلافه كما في نية المندوب للنص الخاص وكفاية نية واجب لواجب آخر لا نص عليه فلا يجزى عن غير ما نواه قلنا وقوع مندوب خارج عن الصلاة عن واجب داخل فيها يقتضى إجزاء واجب منها عن واجب آخر سهوا بطريق أولى لان ما دخل فيها أقرب إلى الحقيقة مما خرج وكذا الواجب أقرب إلى حقيقة الواجب الاخر من المندوب إليه فمفهوم الموافقة يحصل هنا من وجهين بخلاف مسألة جلسة الاستراحة فإن مفهوم الموافقة التي ذكرت تحصل من جهة واحدة وهي إجزاء المندوب الداخل في الصلاة عن الواجب فيها وهو أقرب من إجزاء المندوب الخارج عنها عن الواجب الداخل فيها كما هو مورد النص ولو كان جلوسه عقيب السجدة الأولى بنية الوجوب لا للفصل كما لو جلس للتشهد وتشهد أو لم يتشهد ففي الاجتزاء به الوجهان ولا يخفى قوة الاجتزاء بعد ما قررناه واختاره الشهيد أيضا واعلم أنه لو كان قد تشهد أو قرأ أو سبح وتلافي السجود وجب عليه إعادة ما بعده لرعاية الترتيب ولو فرض أن المنسى السجود الأخير وذكره بعد التشهد أعاده ثم تشهد وسلم وهذا على القول بوجوب التسليم واضح لذكره في محله قبل الخروج من الصلاة ولو قلنا بندبه ففي العود إلى السجود أو بطلان الصلاة لو كان المنسى السجدتين وقضاء السجدة الواحدة إشكال من أن آخر الصلاة على هذا التقدير التشهد فيفوت محل التدارك ومن إمكان القول بتوقف الخروج من الصلاة حينئذ على فعل المنافى أو
(٣٤٥)