واعلم أنه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن لم يخف فوات أول الصلاة لان قطع النافلة جائز لكن يكره مع عدم خوف الفوات ولو كان الداخل إمام الأصل قطع المأموم الفريضة استحبابا ودخل معه وإن لم يخف فوت أول الصلاة مع الاكمال على المشهور لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته وساوى المصنف في المختلف بين إمام الأصل وغيره في عدم جواز القطع واستحباب العدول إلى النفل لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ويضعف بأن العدول إلى النفل وإن كان في الظاهر ليس إبطالا بل عدول من فرض إلى تطوع لكنه في قوة القطع ومستلزم له لجواز قطع النافلة وبأن الفريضة تقطع لما هو دون ذلك بل لو قيل بجواز القطع مع غير إمام الأصل عند خوف الفوات للمساواة في العلة كان حسنا وهو ظاهر المبسوط وقواه في الذكرى ولو أدرك المأموم الامام بعد دفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه في السجدتين والتشهد فإذا سلم الامام قام المأموم واستأنف التكبير بعد النية لمكان زيادة الركن والفائدة إدراك فضيلة الجماعة وقيل لا يجب الاستيناف لان زيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام ورواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها يحتمل القولين والقولان آتيان في إدراكه بعد الركوع غير الأخير ولو هوى المأموم بعد التكبير ولم يتابعه في السجود لم يستأنف وكذا لو بقي واقفا حتى يسلم الامام أو قام إلى ركعة أخرى ولو أدركه في السجدة الأخيرة فوجهان أيضا وأولى بالاعتداد هنا لان المزيد ليس ركنا ووجه الاستيناف لان الزيادة عمدا مبطلة وإن لم تكن ركنا وله التخيير بين السابقين ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه فإذا سلم الامام أتم المأموم ما بقي عليه من غير استيناف قطعا ويدرك فضيلة الجماعة في جميع هذه المواضع للامر به في النصوص و الفتاوى وليس إلا لادراك الفضيلة ولو استمر واقفا إلى أن فرغ الامام ثم شرع في القراءة صح أيضا بل هو مروي وإن كان الأول أفضل وكذا القول لو لم تكن السجدة أخيرة فيجلس ويكمل معه باقي الركعات أو يقف حتى يلحقه الامام والحاصل أن المأموم يدخل مع الامام في سائر الأحوال فإن كان في الركوع أو قبله فقد تقدم حكمه وإن كان بعده فقد عرفته ولو كبر والامام راكع فركع رجاء لادراكه راكعا فسبقه كان كما لو أدركه بعد الركوع فيسجد معه ويستأنف وليس له قطع الصلاة قبل ذلك ويجوز للمأموم الانفراد عن الامام في أثناء الصلاة حيث شاء في الجماعة المستحبة على المشهور مع نيته بل ادعى المصنف عليه الاتفاق في النهاية مع أنه حكى أن الشيخ قطع في المبسوط بعدم الجواز لغير عذر وحكم بفساد الصلاة ووجه الجواز أن الجماعة لا تجب ابتداء ولا في جميع الصلاة فلا تجب انتهاء ولا في الأبعاض حجة الشيخ قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وقوله عليه السلام الصلاة على ما افتتحت عليه وإنما جعل الامام إماما ليؤتم به وجوابه القول بالموجب مع بقاء النزاع فإن النهى ينصرف إلى الأفعال الواجبة والقدوة ليست منها والعمل لم يبطل وإن الصلاة تستصحب حكم الابتداء ما لم تغير لأنها غير واجبة وعلى المشهور تجوز المفارقة في جميع أحوال الصلاة ولا يشترط الدخول معه في ركن فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع صح وسقطت عنه القراءة لكن لا يدرك ثواب الجماعة كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم بل الأولى لمريد ذلك ترك الايتمام ابتداء ليسلم من خلاف الشيخ ثم إن كانت المفارقة قبل القراءة قرا لنفسه ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام أو إعادة السورة التي فارق فيها أو استيناف القراءة من أولها أوجه أوجهها الأول لان قراءة الإمام كافية عنهما ولو كان بعد القراءة ففي الاكتفاء بقراءة الامام أو الاستيناف الوجهان وأولى بالاجتزاء هنا واختار في الذكرى وجوب استيناف القراءة في الموضعين لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد فعلى هذا الأحوط ترك الانفراد حالة القيام إذا لم يكن قبل القراءة لتعرضه للمحذور على أحد الأقوال سواء أقرأ أم لم يقرأ وعلى ما اخترناه لو كان الامام
(٣٧٨)