كونه معرفا لحكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته إنما يجب الغسل بالجنابة بفتح الجيم والحيض والاستحاضة على تفصيل يأتي والنفاس بكسر النون ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل للواجب (اختيارا صح) ويدخل في الغسل من قدم غسله ليقتل فلا يجب بمسه غسل وكذا لا يجب بمس الشهيد لعدم وجوب الغسل عليه وخرج به المتيمم ولو عن بعض الأغسال فيجب الغسل بمسه لفقد التطهير الحقيقي وخرج بالاختيار مغسل الكافر مع عدم المماثل لعدم التطهير حقيقة أيضا واطلاق الغسل هنا أما بناء على الغالب أو لعدم إيجاب الغسل بمس المذكور لان فيه خلافا وهذه الأسباب الخمسة لا خلاف فيها عندنا إلا في غسل المس فمنع السيد المرتضى من وجوبه وسيأتي ما يدل على الوجوب وقوله وغسل الأموات لا يجوز عطفه على شئ من هذه الأسباب لفساد المعنى ح لأنه يصير التقدير إنما يجب الغسل بالجنابة إلى آخره وبغسل الأموات فيصير غسل الأموات من جملة الأسباب وهو فاسد بل الأولى عطفه على الضمير المستتر في يجب ليصير التقدير إنما يجب الغسل بهذه الأشياء وإنما يجب غسل الأموات مضافا إلى الأغسال المسببة عن هذه الخمسة وعلى كل تقدير فلا تخالف العبارة عن ثقل ويمكن أن يكون قوله وغسل الأموات مبتدأ محذوف الخبر أي واجب وإنما غير الأسلوب في العبارة لان غسل الأموات ليس على نهج الأغسال السالفة ولو قال بدل غسل الأموات والموت كما صنع شيخنا الشهيد ليكون معطوفا على الأسباب المتقدمة لأنه بعضها كان أوضح وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء قبلها أو بعدها على المشهور خلافا للسيد المرتضى فإنه اكتفى بالغسل مطلقا استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل بناء على أن هذا اللام للجنس وإن لام الجنس إذا دخل على اسمه أفاد العموم والمقدمتان ممنوعتان لامكان حمل اللام على العهد ويراد به غسل الجنابة جمعا بينها وبين ما سيأتي من الأخبار الدالة على اختصاص الحكم بغسل الجنابة نصا إلا غسل الجنابة فإنه لا وضوء معه عندنا وجوبا إجماعا ولا استحبابا على المشهور لقوله تعالى حتى تغتسلوا غيا المنع بالغسل فلا يتوقف على غيره لوجوب مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها ولئلا يلزم جعل ما ليس بغاية غاية ولقول الصادق عليه السلام في كل غسل وضوء إلا الجنابة ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقد عمل الأصحاب بمراسيله وقيل للباقر عليه السلام كان علي عليه السلام يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة فقال كذبوا على علي عليه السلام قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وفي حكايته عليه السلام للآية إشارة إلى أن المراد من الطهارة المأمور بها الغسل وقد نقل المحقق في المعتبر إجماع المفسرين على ذلك وقد يقرر مع ذلك بأن الله سبحانه أمر مريد الصلاة بالوضوء المعبر عنه بغسل الأعضاء المخصوصة ومسحها ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا ولا يجوز أن يراد بالطهارة الوضوء لان التفصيل قاطع للشركة ولا الوضوء والغسل معا لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه عند المحققين ولو سلم فلا دليل على إرادتهما معا من الآية لان الجواز لا يتحتم المصير إليه بل غيره وهو المتفق عليه أولى فتعين أن يراد به الغسل وحيث كانت الأسباب الموجبة للغسل ستة كما عرفت فهيهنا مقاصد أربعة تشتمل على بيان الأسباب الستة وجمع بين الاستحاضة والنفاس في مقصد لقلة مباحثهما بالنسبة إلى غيرهما وكذا جمع المس مع أحكام الميت لقلة أحكامه المقصد الأول في ماهية الجنابة وأحكامها وهي مصدر قولك أجنب الرجل وجنب وأجتنب جنابة ومنع بعض أهل العربية من الثاني قال لان معناه إصابته ريح الجنوب وهي في اللغة البعد وشرعا ما يكون سببا للبعد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر أو نزول المنى على ما يأتي تفصيله وهي
(٤٧)