اللحم الزائد الكائن تحت المرفق أو فيه لا فوقه لخروجه عن محل الفرض ومنه ما تدلى من اللحم والجلد من غير محل الفرض إليه لوجود العلة فيه وكذا الإصبع بمثلث الهمزة مع مثلث الباء الزائدة في محل الفرض ومقطوع اليد من دون المرفق يغسل الباقي لوجوب غسل الجميع على تقدير وجوده فإذا زال البعض لم يسقط الاخر ويسقط وجوب غسل اليد لو قطعت من المرفق بناء على أن غسل المرفق إنما وجبت تبعا من باب المقدمة لا أصالة كما يجب غسل جزء من الرأس تبعا للوجه ليتحقق غسل جميعه وكما في ستر جزء من البدن مع العورة ليتحقق سترها فإذا زال الاشتباه بالقطع من المفصل سقط الوجوب لظهور خروجه عن الفرض فيلحق بباقي أجزاء البدن ولو جعلنا إلى بمعنى مع وجب غسل رأس العضد أصالة لأنه جزء من محل الفرض ومما يرجح هذا الوجه مع ما تقدم إن حملها على الانتهاء يوهم ابتداء الغسل من رؤس الأصابع فالحمل على ما لا يوهم شيئا أولى وعلى هذا لا يسقط غسل موضع القطع لان المرفق هو العظمان المتداخلان فإذا ذهب أحدهما وجب غسل الاخر إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ويزيد الوجوب ما احتج به المصنف على استحباب غسل العضد من الروايات كقول أبى الحسن الكاظم عليه السلام في مقطوع اليد من المرفق يغسل ما بقي من عضده والظاهر أن المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للاجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال وهو أولى من حمله على الاستحباب لأنه خبر معناه الامر وهو حقيقة في الوجوب وأوضح دلالة ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الأقطع اليد أو الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه وكذا القول فيما لو قطعت رجله من الكعب وقد ذكر أيضا في هذه الرواية ولو قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب لم يجب الغسل ولا المسح إجماعا وهل يستحب مسح باقي العضد أثبته جماعة منهم المصنف والشهيد رحمه الله استنادا إلى الرواية السابقة عن الكاظم عليه السلام مع أنها إنما وردت في القطع من المرفق وعلى ما ذكرناه من توجيهها يسقط الاحتجاج بها رأسا وأما الرجل فلا نص معتبر على مسح ما خرج عن محل الفرض غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم عليه السلام ما تقدم قال وكذلك روى في اقطع الرجلين ومثل هذا لا يصلح للاحتجاج ويجب مسح بشرة مقدم الرأس دون وسطه أو خلفه أو أحد جانبيه لان النبي صلى الله عليه وآله مسح في الوضوء البياني بناصيته وعليه إجماع الإمامية أو شعره أي شعر المقدم المختص به فلا يجزى المسح على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه ولا على شعره غير المختص به كالطويل بحيث لو استرسل لخرج عن حد المقدم و المراد بالممنوع منه هنا الجزء الخارج بمده عن حده دون أصله وما يتصل به مما لا يخرج به عنه وقوله بأقل اسمه أي يجب المسح المذكور بأقل اسم المسح وهو أجراء جزء من الإصبع على المحل الممسوح وتخصيص الإصبع في كلامهم بناء على أن أقل ما يمسح به المكلف بحسب الواقع إذا قلل هو الإصبع فكأنها آلة المسح لا ملحوظة بالتقدير وهذا هو اختيار جماعة المتأخرين وأوجب المرتضى في مسائل الخلاف وابن بابويه ثلث أصابع مضمومة وتبعهما الشيخ في النهاية وإنما أجزأ ذلك كله لمكان الباء في قوله تعالى برؤسكم أما عندنا فظاهر للنص عليه في خبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس إن المسح على بعضها وإنما نقلت الحديث بأسره لكثرة الاختلاف في هذه الباء بين الأصوليين وحيث هي منصوصة
(٣٣)