عجلهما في أول الوقت طالت الكراهة في حقه وإن آخرهما قصرت وهذه الخمسة مرجعها إلى ثلاثة لاتصال ما بعد الصبح بما بعد الطلوع وما بعد العصر بما بعد الاصفرار لكن اختلاف السبب بالفعل والوقت جعلها خمسة واحترز بالنوافل عن الفرائض فلا تكره في هذه الأوقات أداء كانت أو قضاء والأصل في الكراهة في هذه الأوقات ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلاة فيها وأنه قال أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زال فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونحوه روى من طرقنا عن أبي الحسن الثاني عليه السلام وفسر قرن الشيطان بحزبه وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات وفى مرفوع إلى أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا قال له عليه السلام إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال نعم أن إبليس اتخذ عريشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه أن بني آدم يصلون لي فمن ثم كرهت النوافل في هذه الأوقات عدا ذي السبب المتقدم على هذه الأوقات أو المقارن لها أو الحاصل فيها وذلك كصلاة الطواف والاحرام والزيادة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والتحية والشكر وقضاء النوافل وصلاة ركعتين عقيب فعل الطهارة عن حدث وإنما لم يكره ذات السبب لاختصاصها بورود النص على فعلها في هذه الأوقات أو في عموم الأوقات والخاص مقدم وللأصل وفى بعض الاخبار الدال على بعض ذي السبب أنه من سر آل محمد المخزون والمراد بكراهة النافلة فيها كونها خلاف الأولى كباقي العبادات المكروهة فتنعقد لعدم المنافاة وينعقد نذرها وتوقف المصنف في التذكرة والنهاية واعلم أنه كان يغنى قيد الابتداء عن استثناء ما له سبب كما صنع الشهيد رحمه الله وغيره فإنهم يحترزون بالمبتدأة عن ذات السبب ويمكن الاحتراز بالابتداء هنا عن الاستدامة بأن يدخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنه لا يكره له قطعها لكونه مكروها فتتعارض الكراهتان ويرجع إلى الأصل أو لان المنهى عنه الصلاة لا بعضها وأول الوقت أفضل من غيره لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة ولزوم المغفرة والاخبار في ذلك عن النبي والأئمة عليهم السلام لا تحصى فمنها عنه صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها وعن الصادق عليه السلام أن فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا وفى قوله صلى الله عليه وآله أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله كفاية فإن الرضوان إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين وتحصل فضيلة الأولية بالاشتغال بشروط الصلاة ومقدماتها كالطهارة وستر العورة والأذان حين دخوله فلا يعد حينئذ مؤخرا ولا يشترط تقديم ما يمكن تقديمه عليه كما لا يعتبر تكلف العجلة على خلاف العادة ولا يضر الاشتغال بما لا ينافيه عرفا كأكل لقمة وكلام خفيف وفى اشتراط ذلك فيما لو نذر الصلاة في أول وقتها نظر من تبعية الشروط والمقدمات وجوب الفعل المتوقف على الوقت وعدم منافاة الأولية عرفا ومن ثم حصلت الفضيلة لولا النذر ومن اقتضاء اللفظ كون الصلاة أول الوقت فيقدم ما أمكن من مقدماتها تحصيلا للواجب المطلق بحسب الامكان واختاره المصنف في النهاية بعد اعترافه بعدم منافاة ذلك للفضيلة لولا النذر ومتى اعتبرنا تقديم المقدمات حكم بمنافاة أكل اللقمة ونحوها بطريق أولى أما الاسراع على خلاف العادة فلا وهذه الفضيلة ثابتة لجميع الصلوات الأوقات إلا ما يستثنى في تضاعيف كتب الفقه وجملته سبعة عشر تأخير الصلاة بها عن أول الوقت أفضل من تقديمها أ تأخير الظهر إذا اشتد الحر للابراد بها لما رووه النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا اشتد الحر إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة فأبردوا بالصلاة ورويناه عن الصادق عليه السلام قال كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد
(١٨٥)