كيف كان خرج منه موضع الدم بالاجماع فيبقى الباقي ونحوه فأتوا حرثكم أنى شئتم وحرم المرتضى الاستمتاع منها بما تحت الميزر وعنى به ما بين السرة والركبة لقوله تعالى ولا تقربوهن خرج منه ما أجمع على جوازه فيبقى الباقي لصدق القرب عليه ولقول الصادق عليه السلام تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار وجوابه أن حقيقة القرب ليست مرادة من الآية إجماعا فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع أو يراد به قرب مخصوص وهو القرب الذي يكون منه إرادة الجماع لأنه وسيلة المحرم فيكون محرما لكن يشكل هنا تحريم القرب نفسه لان المحرم إنما هو الجماع ولقول النبي صلى الله عليه وآله إفعلوا كل شئ إلا الجماع ولعل القرب كناية عنه عدولا عن التصريح بما يستهجن التصريح به كالعدول عن اسم الحدث إلى مكانه ومثل ذلك كثير والاخبار معارضة بأقوى منها فتحمل على الكراهة جمعا بين الاخبار مع أن في دلالتها على مطلوبه نظرا فإن كون ما فوق الإزار له لا يدل على نفى ما عداه إلا بمفهوم اللقب ونحوه غيره من الأحاديث التي استدل بها فالعمل على المشهور وهو الكراهة لاتفاق المجوزين عليه كما نقله عنهم في المعتبر بقي هنا شئ وهو أن الحد الفاصل بين المكروه وغيره وهو السرة والركبة هل هو داخل في المكروه أم في غيره الذي يقتضيه قولهم ما بين السرة والركبة خروجهما منه وفي كلام الصادق عليه السلام المتقدم إشارة إليه لأنه أذن في اخراج سرتها وهي أقوى الحدين وفي المعتبر لا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرة وما تحت الركبة وهو دال بمفهومه على دخولهما لكن الحكم مدلول عباراتهم للخبر ولموافقة صاحب المعتبر لهم في التعبير بالبينية فيه وفي غيره ويستحب لها أن تتوضأ عند أي في وقت كل صلاة ولا فتوى لهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لعدم حصولهما لها لاستمرار حدثها بل تنوي به القربة أو تضيف إليها غاية الكون والذكر و تجلس في مصلاها إن كان لها موضع معد لها تبعا للشيخ والجماعة وقال المفيد تجلس ناحية من مصلاها والاخبار وكلام جماعة من الأصحاب خالية من تعيين المكان قال في المعتبر وهو المعتمد وفي خبر زرارة جلست في موضع طاهر و في خبر زيد الشحام ثم تستقبل القبلة ذاكرة في حال جلوسها لله تعالى بتسبيح أو تحميد أو تهليل وغيرها رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وليكن مقدار الصلاة للخبر وللتمرين على العبادة بقدر الامكان لئلا يشق تكلفها عند الوجوب بسبب اعتياد البدن الترك فإن الخير عادة وهذا من تفردات الامامية رحمهم الله تعالى ويجب عليها قضاء الصوم الذي فات في أيام حيضها من شهر رمضان إجماعا وفي قضاء المندوب أو شبهه الذي أوفق الحيض وجهان أقربهما عند المصنف عدم الوجوب واختار الشهيد رحمه الله الوجوب دون قضاء الصلاة اليومية بإجماع علماء الاسلام وفي عدة من الاخبار تصريح بعدم تعليل ذلك وأنه محض تعبد وفي بعضها انه دليل على بطلان القياس لان الصلاة أفضل من الصوم و روى الحسين بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن الوجه في ذلك فقال أن أول من قاس إبليس وقد تمحل للفرق بعضهم بأشياء مدفوعة بما أوردناه وهل يلحق اليومية غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف وجهان أقربهما ذلك ويستثنى من ذلك الزلزلة فإن وقتها العمر وأما ركعتا الطواف فلاحقتان بالطواف ولو عرض الحدث بعد دخول الوقت الموسع بمقدار ما تسع الصلاة وشرائطها وجب قضاؤها لتفريطها في أول الوقت ولو انقطع وقد بقي من الوقت قدر ركعة بعد تحصيل الشرائط المفقودة وجب الأداء ومع الاخلال القضاء وهنا أقوال أخر هذا أجودها المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس أما الاستحاضة فهي في الأصل استفعال من الحيض يقال استحيضت المرأة بالبناء للمجهول فهي تستحاض لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ذكره الجوهري وكان بناءه للمعلوم غير مسموع واشتقاقها من الحيض مبنى
(٨٢)