مع سعة الوقت وأتمت لتعذر الشرط حينئذ أما الصبية فتستأنف مطلقا إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر ويستفاد من عدم وجوب القناع للأمة عدم وجوب ستر العنق بل هو تابع للرأس مع احتمال وجوب ستره اقتصارا على المتيقن ويستحب للرجل ستر جميع جسده في حال الصلاة والمراد به ما يعتاد تغطيته غالبا لا مطلق الجسد لئلا يدخل فيه الوجه ونحوه ويعلم ذلك من مستند الحكم وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له وأفضل من ذلك إضافة التسرول وأكمل منهما إضافة الرداء وأتم من الجميع التحنك وقد تقدم الكلام فيهما ويستحب للمرأة في حال الصلاة لبس ثلاثة أثواب درع وهو القميص وإزار فوقه وخمار تغطي به رأسها رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وفى خبر جميل عنه عليه السلام بدل الإزار ملحفة وأما جعل المصنف الثلاثة درع وقميص وخمار فوجهه غير ظاهر لمخالفته للأخبار الواردة في ذلك وكلام أكثر الأصحاب ونص اللغة على أن الدرع هو القميص وكأنه أراد به ثوبا آخر فوق القميص يقوم مقام الإزار وهو الإزار ولا يخفى ما فيه المطلب الثاني في المكان وهو يطلق هنا على الفراغ الذي يشغله المصلى بالكون فيه وعلى ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط وبالجميع بين القيدين يمتاز عما اصطلح عليه المتكلمون من معناه وبالقيد الأخير يمتاز عن معناه المشهور بينهم لكن المصطلح عليه شرعا أعم ويطلق شرعا أيضا على ما يلاقى بأنه وثوبه كما يقتضيه قولهم يشترط طهارة مكان المصلي فإن ما لا يباشره من المكان بالمعنى الأول لا يشترط طهارته وإن اعتمد بثقله عليه فيكون من الألفاظ المشتركة على ما اختاره المحقق ولد المصنف ومن تبعه من المحققين ويشكل بأن الاشتراك على خلاف الأصل فلا يصار إليه مع إمكان إرادة غيره ويمكن هنا أن يقال أن إطلاق المكان على المعنى الثاني على طريق المجاز أما لكونه بعض أفراد الأول أو لمجاورته له كما في الاجزاء المماسة منه التي لا يتحقق شغلها ووجه المصير إلى ذلك أن المجاز خير من الاشتراك عند التعارض وعرف المحقق ولد المصنف المكان بالمعنى الأول في عرف الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلى ولو بوسائط وما يلاقى بدنه وثيابه وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقى مساجده يحاذي بطنه وصدره وعلى هذا التعريف يقوى ضعف كون المكان بالمعنى الثاني مقابلا للأول وقسيما له ليتحقق الاشتراك فإنه على هذا التقدير بعض أفراد الأول فيكون أخص منه مطلقا ووجه التجوز فيه حينئذ ظاهر مرجح على الاشتراك وبقي فيما ادعاه من التعريف نظر فإنه يقتضى بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب والثوب المغصوب وغيرهما ولو في حال من أحوال الصلاة على وجه لا يستلزم الاعتماد عليه ولا يوجب التصرف فيه وبطلان الصلاة على هذا التقدير غير واضح والقائل به غيره غير معلوم وكيف كان فالاعتماد على عدم البطلان في هذه الفروض لانتفاء المانع إذ ليس إلا التصرف في المغصوب وهو منتف وأصالة الصحة وعلى التعريفين لا تبطل صلاة المصلى تحت سقف مغصوب أو تحت خيمة مغصوبة مع إباحة مكانهما لانتفاء اسم المكان فيهما هذا من حيث المكان أما من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير فيبنى على أن منافاة الصلاة لحق الآدمي هل يعد مبطلا لها أم لا بل يمكن بنائها على حكم الصلاة في المستصحب المغصوب غير الساتر وقد تقدم الكلام فيه وإن الدليل العقلي لا يساعد على البطلان فإن النهى هنا إنما يتوجه إلى الضد العام للتخلص من المغصوب وهو تركه لا للأضداد الخاصة وبالجملة فلا نص يعول عليه في أمثال ذلك ولا يتحقق بدونه الحكم ببطلان الصلاة بالنهي عما ليس شرطا للصلاة أو جزأ والله أعلم بحقيقة الحال إذا تقرر ذلك
(٢١٨)