القدوة ويجب على المأموم بنية الايتمام وإلا لم تصح له الجماعة إذ ليس لكل امرئ إلا ما نواه وهو موضع وفاق فلو ترك نية الاقتداء فهو منفرد فإن ترك القراءة عمدا أو جهلا وركع بطلت صلاته وكذا لو قرأ (بنية الندب ولو قرء بنية صح) الوجوب وتابع الامام في أفعاله ولم يتحمل المتابعة على وجه يخرج عن كونه مصليا صحت صلاته وفاته ثواب الجماعة ولا يكفي عن نية الايتمام نية الصلاة جماعة لاشتراكها بين الإمام والمأموم فليس فيها ربط بفعل الامام بخلاف الايتمام ويجب كون نية الاقتداء بالمعين بالاسم أو الصفة ولو بكونه هذا الحاضر ليمكن المتابعة فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تصح وإن اتفقا في الأفعال وكذا لو نوى الاقتداء بهما معا ولو عين فأخطى تعيينه بأن نوى الاقتداء بزيد فظهر أنه عمرو بطلت صلاته أيضا وإن كان الثاني أهلا للإمامة أما لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ففي صحة القدوة ترجيحا للإشارة على الاسم أو البطلان للعكس نظر ورجح المصنف البطلان وهو متجه ولو صلى اثنان متساويان في الموقف ونوى كل منهما الإمامة بصاحبه صحت صلاتهما وإن لم ينالا فضيلة الجماعة لاتيانهما بما يجب عليهما من القراءة وتبطل الصلاة لو نوى كل منهما أنه مأموم بصاحبه لتركهما معا القراءة بنية الوجوب حيث وكل ذلك إلى صاحبه وكلاهما مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام رواه الكليني بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت أمامك وقال الاخر كنت أنا أمامك فقال عليه السلام صلاتهما تامة قال فإن قال كل منهما كنت ائتم بك قال فصلاتهما فاسدة ليستأنفا وفى سند الرواية ضعف لكنه منجبر بتلقي الأصحاب لها بالقبول وعملهم بمضمونها وموافقتها للأصول وهذا الفرض يمكن اتفاقه في موضع التقية إذا صليا خلف ثالث ظاهرا وإلا بعد الفرض لتوقف فعل كل منهما على الاخر فيدور وربما استشكل الحكم بأن بطلان صلاة كل منهما مستند إلى إخبار الاخر بعد الصلاة والحكم بصحتها وفى قبول كل منهما في حق الاخر حينئذ نظر فإن الامام لو أخبر بحدثه أو عدم تستره أو عدم قرأته لم يقدح ذلك في صحة صلاة المأموم إذا كان قد دخل على وجه شرعي ولا يتم الفرق بينهما بتحقق الإمامة والايتمام في المخبر بالحدث ونحوه والحكم بالصحة فلم يقدح اخباره بشئ لان ذلك لو كان شرطا لم تصح الصلاة في صورة إخبار كل منهما بالإمامة ولا يخفى أن الاشكال في مقابلة النص غير مسموع خصوصا مع عمل الأصحاب بذلك وعدم العمل (العلم خ ل) بالمخالف ويمكن مع ذلك أن يكون شرط جواز الايتمام ظن صلاحية الامام لها ولهذا لا يشترط أن يتحقق المأموم كون الامام متطهر أو لا متصفا بغيرها من الشرايط الخفية بعد الحكم بالعدالة ظاهرا وحينئذ إن تحققت الإمامة والايتمام لم يقبل قوله في حقه كما في الحدث ونحوه وإن حكم بهما ظاهرا ثم ظهر خلافه قبل قول الإمام لعدم تيقن انعقاد الجماعة والبناء على الظاهر مشروط بالموافقة وهذا هو مقتضى النص في الموضعين ولو شكا فيما أضمراه فقد أطلق جماعة البطلان (أيضا لعدم اليقين بالاتيان بأفعال الصلاة على وجهها وفصل المصنف بقطع البطلان صح) إن كان في الأثناء لأنه لا يمكنهما المضي على الانفراد ولا على الاجتماع وتردد فيما إذا شكا بعد الفراغ مما ذكر ومن أنه شك بعد الانتقال ويشكل الأول بمنع عدم إمكان الانفراد عنده و عند الأكثر إذا لم تكن الجماعة واجبة والثاني بأن الشك في المبطل بعد الفراغ من الصلاة لا يقتضى البطلان فيتجه حينئذ أن يقال إن كان الشك بعد الفراغ فلا التفات وإن كان في الأثناء وكان قبل القراءة تعين الانفراد لان المنفرد إن كان إماما فالقراءة عليه واجبة وإن كان مأموما يجوز له الانفراد وإن كان الشك بعد القراءة فإن كانا قد قرأ بنية الوجوب أو شكا في النية اتجهت الصحة أيضا فينفردان وإلا اتجه البطلان للاخلال بالواجب ويحتمل البناء على ما قام إليه (فإن لم يعلم ما قام إليه صح) فهو منفرد وقواه في الذكرى وقوله أو الايتمام بغير المعين معطوف على كل أي وكذا تبطل الصلاة لو نوى المأموم الايتمام بغير إمام معين كما لو نوى الاقتداء بأحد هذين وقد تقدم الكلام ولا يشترط في انعقاد الجماعة نية الامام
(٣٧٥)