ما هو أولى منه من تمييز أو عادة نساء تعذر علمها في الدور الأول هذا هو المشهور وعليه العمل ونقل المصنف عن الشيخ أن له قولا بأنها مأمورة بالاحتياط فتفعل من أول الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة وتغتسل بعد الثلاثة لكل صلاة لاحتمال انقطاع الدم عندها إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع وجعله المصنف في القواعد أحوط ويتفرع على هذا القول فروع جليلة ومسائل مشكلة لكن قال في الذكرى والقول بالاحتياط عسر منفى بالآية والخبر وفي البيان الاحتياط هنا بالرد إلى أسوء الاحتمالات ليس مذهبا لنا وإن جاز فعله أشار بذلك إلى أنه مذهب العامة ولو ذكرت المضطربة الوقت دون العدد فلا يختلف أما أن تذكر أوله أو آخره أو وسطه أو شيئا منه في الجملة فإن ذكروا أول الحيض أكملته أقله وهو ثلاثة ليتقنه حينئذ ويبقى سبعة بعدها مشكوك فيها بين الحيض والطهر فيحتمل أن تجعل طهرا بناء على أن تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر والحيض المتيقن وهو اختيار الشهيد في البيان ويقوى رجوعها إلى الروايات السابقة فلها جعله عشرة أو سبعة أو ستة لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن واختاره الشهيد أيضا ويحتمل أمرها بالاحتياط إلى تمام العشرة بالجمع بين التكاليف وهو اختيار المصنف ولو ذكرت آخره فهو نهايتها أي الثلاثة فتجعلها حيضا والكلام في السبعة السابقة كما تقدم وتعمل في باقي الزمان الزائد على الثلاثة في الصورتين ما أي العمل الذي تعمله المستحاضة بناء على الاحتياط وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحمل انقطاعه فيه وهو في الصورة الأولى بعد انتهاء الثلاثة وعند كل صلاة وفعل مشروط بالطهارة لأنه محل وجوب الطهارة وإن كانت العبارة أشمل لان كل وقت يحتمل الانقطاع وإن لم تحضر غاية مشروطة بالطهارة للاجماع على عدم وجوب غسل الحيض لنفسه فيجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس قيل ولا تداخل هنا بين هذه الأغسال وما يجب للاستحاضة فيجتمع عليها ثمانية أغسال مع كثرة الدم لان استمرار الحدث يمنع التداخل وفيه نظر فإن قلنا به تخيرت بين تقديم أيهما شاءت وكذا الوضوء والأصح تداخل الأغسال مطلقا وعلى الأول يجب عليها المسارعة بين الصلاتين إلى الغسل الثاني كما تجب عليها المسارعة إلى الوضوء لو كانت مستحاضة فإن أخلت بها اغتسلت للاستحاضة أيضا ويجب عليها مع ذلك أن تترك الحائض بناء على القول بالاحتياط فيجتمع عليها تكاليف الحائض والمستحاضة المنقطعة وفي الصورة الثانية وهي ما لو علمت آخره إنما تغتسل لانقطاع الحيض في آخره لكن تجمع في السبعة السابقة بين تكليفي الحائض والمستحاضة دون المنقطعة لعدم الاحتمال وفي دخول هذه الصورة في قول المصنف وتغتسل في كل وقت محتمل نوع من اللطف وعلى القول برجوعها إلى الروايات تضم إلى الثلاثة الأخيرة تمام ما اختارته منها متصلا بها ولو ذكرت وسطه خاصة بالمعنى المعروف لغة وهو ما بين الطرفين أي عرفت أثناء الحيض فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا بيقين وضمت إلى الثلاثة تمام ما تأخذه من الروايات قبل المتيقن أو بعده متفرقا وإن ذكرت يومين حفتهما بيومين آخرين فيتحقق لها أربعة حيضا وتضم إليها تمام الرواية وعلى الاحتياط تكمل ما تحققته عشرة قبله أو بعده أو بالتفريق ولو ذكرت ثلاثة كذلك تحققت خمسة وأكملتها إحدى الروايات التي فوقها أو عشرة على الاحتياط ولو ذكرت أربعة تحقق لها ستة واقتصرت عليها وأكملتها وهكذا ولو ذكرت الوسط بمعنى المحفوف بمتساويين فإن كان يوما فالحكم فيه ما تقدم في اليوم غير أنها لا تختار من الروايات زوجا ليتحقق (لتحقق صح) تساوى الحاف بل تأخذ أما السبعة أو الثلاثة وعلى ما اختاره المصنف من الاحتياط تضم إلى الثلاثة المتيقنة ثلاثة أخرى قبلها وثلاثة بعدها وتكتفي بالتسعة للعلم بانتفاء العاشر حينئذ وإن كان الذي ذكرته وسطا يومين جعلت قبلهما يوما وبعدهما يوما وليس لها أن تختار من الروايات السبعة لعدم إمكان كون اليومين وسطا لها بالمعنى المذكور بل أما الستة فتجعل يوما قبل الأربعة المتيقنة
(٧٠)