باللام لا يعم عند المصنف فيصدق بجنب ما من غير أن يندرج فيه ما ذكر وأورد العلامة قطب الدين الرازي على المصنف أن قوله ولصوم الجنب يدل على أن غسل الجنابة واجب لغيره وهو لا يقول به وأجاب المصنف بأن المراد تضيق الوجوب ومعناه أن الصوم ليس موجبا للغسل بل يتضيق وجوبه بسببه وإنما الموجب به الجنابة فذكره لبيان كيفية الوجوب لا لبيان ماهيته كذا قرره الشهيد ره وأقره وزيف بأن الغسل شرط للصوم قطعا ووجوب المشروط يقتضى وجوب الشرط ويمكن الجواب عن الايراد وإن قلنا بالشرطية بعدم المنافاة بين وجوبه لنفسه ووجوبه لكونه شرطا للصوم لان الواجب في نفسه لا يمتنع جعله شرطا لواجب آخر كستر العورة مع وجود الناظر فإنه واجب في نفسه وشرط للصلاة وكصوم رمضان بالنسبة إلى الاعتكاف المنذور فيه وحينئذ فيجب لوجوبه قضية للاشتراط ولهذا يتعلق به حكم الوجوب اللاحق كتضيقه بتضيق مشروطه ويجب الغسل أيضا لصوم المستحاضة مع غمس دمها القطنة سواء سال أم لم يسل فيشمل حاليتها الوسطى والعليا وتخرج القليلة والمستند بعد الاخبار الاجماع ولا إشكال في الحكم إذا كان الغمس بعد انتصاف الليل وقبل الفجر بالنسبة إلى اليوم المستقبل وكذا إذا كان بعد الفجر قبل الصلاة على الظاهر لعموم توقف الصوم على الأغسال ويحتمل ضعيفا عدم وجوبه للصوم هنا وإن وجب للصلاة لسبق انعقاده أما لو كان بعد صلاة الفجر لم يجب الغسل للصوم قطعا لعدم وجوبه بالنسبة إلى صلاة الفجر ثم إن استمر إلى صلاة الظهر وكان كثيرا توقف عليه الصوم لوجوبه لصلاة الظهر أما لو كثر وانقطع قبل الظهر نفى إيجابه الغسل خلاف يأتي تحقيقه إنشاء الله ولو تجدد الكثرة بعد صلاة الظهرين لم يتوقف صوم اليوم الحاضر على الغسل وإن استمرت إلى وقت العشائين مع احتماله والظاهر توقف صوم اليوم المستقبل عليه للعموم وكذا إذا تجددت الكثرة بعد صلاة العشاء سواء انقطعت قبل الانتصاف أم استمرت والظاهر الاكتفاء ح بغسل واحد قبل الفجر وإن وجب في السابق أكثر ولو كان متوسطا فإن استمر إلى الفجر فتوقف الصوم عليه ظاهر وإن انقطع قبله فالأجود وجوب الغسل له وتوقف الصوم عليه للعموم ويستحب الغسل بأصل الشرع للجمعة على المشهور لقوله صلى الله عليه وآله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقول الكاظم عليه السلام لأنه سنة وليس بفريضة والأخبار الدالة على الوجوب محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بين الاخبار ووقته للمختار من طلوع الفجر ويمتد إلى الزوال لقول الصادق عليه السلام كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها وإذا كان يوم الجمعة جاؤوا المسجد فيتأذى الناس بأرواح إباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة وكلما قرب من الزوال كان أفضل لزيادة المعنى عند الحاجة إليه في الأصل ولو فاته قبل الزوال لعذر وغيره على الأصح استحب فضاؤه إلى السبت ليلا ونهارا مع احتمال عدمه ليلا لظاهر النص ويستحب تعجيله يوم الخميس مع خوف فوت الأداء وإن علم التمكن من القضاء واحتمل المصنف هنا تحتم القضاء كصلاة الليل وأفضل وقتي التعجيل والقضاء الأقرب إلى وقت الأداء وهو آخر الأول وأول الثاني ويستحب الغسل أيضا أول ليلة من شهر رمضان وهو إجماع ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وهما واقفيان لكن أيدت الرواية بعمل الأصحاب وليلة نصفه وهي ليلة الخامس عشر ولم نعلم فيها نصا على الخصوص قال المحقق في المعتبر ولعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن ويظهر من المصنف في النهاية إن به رواية وليلة سبع عشر وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان وهو إجماع ورواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان وتسع عشرة فيها يكتب رفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ورفع فيها عيسى بن مريم وقبض موسى وثلاث وعشرين يرجا فيها ليلة القدر وليلة الفطر
(١٧)