فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر وفى دلالة الآية نظر والخبر مرسل وذهب ابن بابويه إلى اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الفريضتين إلا أن هذه قبل هذه ونقله المرتضى عن الأصحاب من غير تعيين (تبيين خ ل) وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس وغيره من الاخبار وحملها المحقق على الاشتراك بعد الاختصاص لتضمنها إلا أن هذه قبل هذه جمعا بين الاخبار ولأنه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدر لأنها قد تصلى بتسبيحتين كما تقدم وقد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا فيصلى العصر بعدها عبر عليه السلام بما في الرواية وهو من أخص العبادات وليطابق ظاهر الآية وذهب بعض الأصحاب إلى أن للظهر اختصاصا آخر من آخر الوقت بمقدار أدائها قبل المختص بالعصر متصلا به وفرع عليه بأنه لو أوقع العصر قبل الظهر ناسيا في ذلك الوقت لم يصح العصر بل يعيدها الآن ويقضى الظهر على المشهور يصح العصر ويقضى الظهر لخروج وقتها وعلى القول بالاشتراك يصلى الظهر الآن أداء ويصح العصر وأول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس الغروب المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية أي لكائنة في جهة المشرق وهو ما خرج عن دائرة نصف النهار نحو المشرق وهذا هو المشهور بين الأصحاب ومستنده الأخبار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام كقول الباقر عليه السلام إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها وقول الصادق عليه السلام وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جاوزت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص وهذا الحديث دل على أن سقوط الحمرة علامة سقوط القرص وهو موافق للاعتبار فإن المراد بسقوط القرص وغيبوبة الشمس سقوطه عن الأفق الغربي لا خفاءها عن أعيننا لان ذلك يحصل بسبب ارتفاع الأرض (البناء صح) والماء ونحوهما فإن الأفق الحقيقي غير مرئي غالبا كما أن المراد بطلوعها طلوعها على الأفق لا علينا لاختلاف الأرض في الارتفاع والانخفاض ومن ثم اعتبر أهل الميقات لها مقدارا في الطلوع يعلم به وأن لم نشاهدها فكذلك القول في مغيبها لعدم الفرق كما ورد به النص عن أئمة الهدى وأهل البيت الذين هم أدرى بما فيه ويستمر الوقت مختصا بها إلى أن يمضى منه مقدار أدائها على ما تقرر في الظهر ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء على أشهر القولين وقد ورد به أخبار صحيحة كخبر زرارة عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته وروى زرارة عن الباقر عليه السلام في الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل الشفق لا بأس بذلك وذهب الشيخان وجماعة من الأصحاب إلى أن أول وقت العشاء ذهاب الحمرة المغربية استنادا إلى أخبار أخرى حملها على وقت الفضيلة طريق الجمع بينها وبين ما دل على الأول ويمتد الوقت المشترك بينهما إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها أي بالعشاء فلا يصح فعل المغرب فيه مطلقا وللمصنف وجه فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع بوجوب الفرضين مخرج من وجوب الظهر لمدرك قبل الغروب مقدار خمس ركعات بناء على جواز فعل الظهر وقت الثلث الأولى من العصر فلا اختصاص للعصر بها في هذه الحال فيأتي مثله في المغرب والعشاء عند إدراك قدر الأربع لادراك قدر ركعة للعشاء وفيه ضعف لان وقوع شئ من الظهر في المختص بالعصر لا يصيره وقتا لها كما لو وقع ثلث من العصر في وقت المغرب وركعة من الصبح بعد طلوع الشمس ولأن المقتضى لفعل الظهر في الفرض إدراك ركعة من وقت الظهر وذلك منتف في إدراك مقدار أربع من وقت العشاء لخروج وقت المغرب بأسره بل التحقيق إن قدر الأربع الأخيرة وإن كان
(١٧٩)