إدراك المأموم تكبيرة ركوع الامام في إدراك الركعة لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة وحمل على أن المراد بالتكبير نفس الركوع ويمكن الجواب بمنع دلالته على عدم إدراك الركعة لو دخل حينئذ بل على أنه لا يدخل معهم وجاز أن يكون تركه أفضل مع أنه يدرك الركعة لو خالف ونحن نقول بذلك فإن ترك الدخول حينئذ معهم أولى خروجا من خلاف الشيخ والأخبار الصحيحة ولكن إن خالف ودخل أدرك الركعة للخبرين السابقين فإنهما صريحان في ذلك مع أن فيه جمعا بين الاخبار بخلاف ما لو عمل بالاخبار الثانية على الوجه الذي ذكره الشيخ فإنه يلزم منه إطراح الأولى وجمع الشيخ بينهما بحمل إدراك الامام في الركوع على إدراكه والمأموم قد صار في الصف الذي لا ينبغي التأخر عنه مع الامكان مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك وما ذكرناه أولى وأوفق للظاهر ولا يصح الايتمام مع وجود جسم حائل بين الإمام والمأموم الرجل بحيث يمنع من المشاهدة للامام أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين في جميع الأحوال وقيدنا الحائل بكونه جسما للاحتراز عن نحو الظلمة فإنها لا تمنع القدوة مع علم المأموم بانتقالات الامام في ركوعه وسجوده ونحوهما وبكونه بمنع المشاهدة عن مثل المحرم الذي لا يمنع مشاهدة جميع ما فيه فإنه لا يمنع صحة القدوة على الأصح وفى قوله أو من يشاهده إشارة إلى أن مشاهدة المأموم لمثله المشاهد للامام أو لمن يشاهده وإن تعدد كان وإلا لم يمكن القدوة للصفوف المتعددة وخرج بقوله في جميع الأحوال عما لو منع الحائل المشاهدة في حالة دون أخرى كالقصير الذي يمنع حالة الجلوس أو عكسه فإنه غير مانع وقيد المأموم بكونه رجلا ليحترز به عن المرأة فإنه لا يقدح الحائل بينها وبين الامام مع إمكان المتابعة ويجب تقييده بكون إمامها رجلا فلو كان امرأة مثلها فكالرجل والخنثى كالمماثل لجواز كونها رجلا إن كانت مقتدية برجل وأنثى إن كانت الأنثى مقتدية بها ومنع ابن إدريس من الحائل بين المرأة والرجل عملا بالاطلاق والنص حجة عليه وكذا لا تصح القدوة مع علو الامام على المأموم ولا مع تباعده عنه بغير صفوف مأمومين ولا تقدير للعلو والبعد بل بالمعتد عرفا فيهما بحيث يسمى علوا وبعدا كذلك وللمصنف قول بتقدير العلو بما لا يتخطى إعادة وهو قريب من العرف وفى بعض الاخبار دلالة عليه ويعتبر البعد مع تعدد الصفوف بين الصف الأول والامام وبين كل صف وما بعده فمتى حصل البعد في بعض بطلت صلاته وصلاة من تأخر عنه دون المتقدم ولو لم يتباعد صح الجميع ما لم يؤد إلى البعد المفرط المؤدى إلى التخلف الفاحش عن الامام بسبب تأخر علمه بانتقالاته ويشترط في صحة صلاة البعيد انعقاد صلاة المتخلل بينه وبين الامام فلو كانت باطلة لم تصح صلاة المتأخر البعيد لعدم اتصال الصفوف في نفس الامر ولو انتهت صلاة المتخلل قبل المتأخر لمفارقة ونحوها انفسخت قدوة البعيد وإن انتقل بعد ذلك إلى القرب نعم لو انتقل قبل انتهاء صلاة المتخلل ولم يستلزم الانتقال فعلا كثيرا أو استلزم وكان الانتقال نسيانا استمرت القدوة وهل للبعيد التحرم قبل المتوسط يحتمل ذلك وهو الذي استقر به الشهيد في البيان لان ذلك في حكم الاتصال لان المتخلل مأموم بالقوة القريبة من الفعل ولأن الشروع في مقدمات الصلاة من الإقامة والدعاء كالشروع في الصلاة ويمكن المنع لان خلو المتخلل من القدوة لو حصل في حال استدامة قدوة المتأخر كما في صورة انتهاء القدوة أبطلها فلان يمنعها ابتداء أولى لما تقرر من أن استدامة الشئ أقوى من ابتدائه فإذا كان طريان ضعيف عدم القدوة وهو ابتداؤه من المتخلل على قوى قدوة المتأخر وهو استدامتها يوجب بطلانها فلان يمنع القوى وهو المستدام الضعيف وهو مبتدأ المتأخر أولى وإطلاق اسم المصلى على من يريد الابتداء مجاز كما يمكن إطلاقه على من انتهت صلاته بسبب ما يؤل إليه وما كان عليه فلا ترجيح بل ربما قيل بترجح الثاني فإن بقاء المعنى المشتق منه ليس شرطا في صحة الاشتقاق عندنا فيصح إطلاق
(٣٧٠)