بنى عليه كما سيأتي واستعمل الوهم بمعنى الظن فإنه أحد معانيه والحاصل أنه يجب على الشاك في جميع الموارد عند عروضه التروي فإن غلب ظنه على شئ بنى عليه سواء أوجب الصحة أم البطلان وإن بقي الشك وتساوى الطرفان لزمه حكمه من صحة أو بطلان أو لم يعلم ما نواه فإن الصلاة تبطل أيضا لانتفاء الترجيح هذا إذا لم يعلم ما قام إليه وإلا بنى عليه عملا بالظاهر من أنه نوى ما في نفسه أن يفعله ولو كان الشك بعد الفراغ من صلاة أربع هل هي الظهر أو العصر بنى على الظهر عملا بالظاهر من أنه بدأ بالواجب أولا ولو صلى رباعية مرددة بين الظهر والعصر كان طريقا إلى البراءة أيضا إذا صادفت الأولى الوقت المشترك وإلا لم يصح الترديد كذا ذكره الشهيد وجماعة مع احتمال البطلان في الجميع كما يقتضيه إطلاق العبارة لعدم اليقين ويكره للرجل العقص لشعر رأسه وهو جمعه فيه وشده بظفيرة ونحوها لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر برجل يصلى وقد عقص شعره فأطلقه صلى الله عليه وآله وروى مصادق عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلاته وحرمه الشيخ لهذه الرواية و أبطل به الصلاة حتى ادعى في الخلاف الاجماع على التحريم والأكثر على الكراهة لضعف الرواية بمصادق ومنع الاجماع مع مخالفة الأكثر ومال في الذكرى إلى قول الشيخ بناء على حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وللاحتياط والقول بالكراهة أجود وعلى تقدير التحريم لا يتجه بطلان الصلاة لان النهى عن أمر خارج والحكم مخصوص بالرجل كما قيدناه فلا كراهة ولا تحريم في حق النساء فإطلاق العبارة قاصر واختار فخر الدين ولد المصنف التحريم إن منع من السجود وهو خروج عن المسألة ومستلزم لاستواء الرجل والمرأة في ذلك والالتفات بالوجه يمينا وشمالا لرواية عبد الملك عن الصادق عليه السلام وسأله عن الالتفات في الصلاة أيقطعها قال لا وما أحب أن يفعل وحرمه ولد المصنف وأبطل به الصلاة لقوله عليه السلام لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله لا تلتفوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت ويحمل القلب على بلوغه حد الاستدبار والالتفات على كونه بكله كما قيد في رواية زرارة السالفة جمعا بين الاخبار خصوصا مع ضعف هذه الرواية ولا يضر بلوغ النظر حد الاستدبار مع عدم تجاوز الوجه اليمين واليسار وهل يكره النظر يمينا وشمالا مع عدم التفات الوجه يبنى على أن خلاف المستحب هل هو مكروه أم لا وقد تقدم الكلام فيه والأولى كونه خلاف الأولى ولا يختص بالالتفات بل بخروجه عن موضع سجوده والتثأب بالهمز قال في الصحاح تقول تثأبت ولا تقل تثاوبت والتمطي وهو مد اليدين وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الرجل يتثاب في الصلاة ويتمطى قال هو من الشيطان والفرقعة بالأصابع لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلى وعنه صلى الله عليه وآله أنه سمع فرقعة رجل من خلفه فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وآله أما أنه حطه من صلاته والعبث لمنافاته الخشوع وروى إن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ونفخ موضع السجود لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أربع من الجفاء أن ينفخ في الصلاة وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة وأن يبول قائما وأن يسمع المنادى فلا يجبيه وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قلت الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته قال لا والمراد منه الكراهة لقوله صلى الله عليه وآله في حديثين آخرين لا بأس وهذا إذا لم يخرج من النفخ حرفان وإلا ففيه ما مر والتنخم والبصاق روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله تعالى فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فإن قوما
(٣٣٧)