صلاة واجبة إلا الوقت فإن المنذورة لا يتعين فعلها في وقت اليومية بل يجوز فعلها أي وقت شاء مع عدم التعيين ومعه يتبع ما عينه وهذا يتم مع الاطلاق أو فيما يشترط في النافلة والفريضة كالطهارة والستر إما ما لا يشترط في النافلة ولو على بعض الوجوه كالصلاة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا وصرح به في النذر فالوجه الانعقاد كما عين وإن صارت بالنذر واجبة نظرا إلى ما كانت عليه قبل النذر وقد مر مثله في الأفعال وليس ما ذكره هنا تكرارا لما سبق في قوله كهيئة اليومية لان الهيئة تطلق على الأفعال والكيفيات الداخلة في الذات وهنا حكم بمساواتها لها في الشروط المتقدمة عليها فلا يستغنى بأحدهما عن الاخر وحكم اليمين والعهد في ذلك كله حكم النذر فمهما حلف على فعله من الصلوات أو عاهد عليه الله انعقد على الوجه الذي فصل المقصد السابع في النوافل وهي أنواع كثيرة ذكر المصنف منها جملة فقال ويستحب صلاة الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها كما تقول استعطى إذا طلب العطاء يقال سقاه الله وأسقاه قال الله تعالى وسقيهم ربهم شرابا طهورا وقال تعالى لأسقيناهم ماء عذقا وقال بعض أهل اللغة إن معنى سقى بدون الهمز أعطا ما يشرب ومعنى أسقا دل على الماء والأول أجود والاستسقاء ثابت بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا واستسقى النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام والأئمة والصحابة وصلوا له ركعتين والأفضل فعلها جماعة تأسيا بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم ويجوز فعلها فرادى لحصول الغرض بذلك وهو الصلاة والابتهال إلى الله تعالى بالرحمة وإنما تستحب عند قلة الأمطار وغور الأنهار وهو مسبب عن غضب الله تعالى على عباده قال النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب الله تعالى على أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تعذب أنهارها وحبس عليها أمطارها وسلط عليها شرارها وغيره من الاخبار وكيفيتها ووقتها كالعيد في كونها ركعتين بين طلوع الشمس والزوال يقرأ فيهما ما مر ويكبر فيهما التكبيرات الزائدة ويقنت بعد كل تكبيرة منها إلا أنه يقنت في الاستسقاء بالاستعطاف وهو طلب العطف من الله تعالى على عباده والرحمة لهم وسؤال توفير الماء وأفضله ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك وإن جاز بما سنح ولتكن الصلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيام متواليات لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إن دعوة الصائم لا ترد ويخرج بهم الامام في اليوم الثالث إلى الصحراء وليكن الثالث الجمعة أو الاثنين أما الجمعة فلانه مظنة الإجابة وقد ورد أن العبد ليسئل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة وأما الاثنين فلأمر الصادق عليه السلام بالخروج فيه لمحمد بن خالد وإنما استحب الاصحار بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام (مضت السنة صح) أن لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمسجد مكة نعم لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه صليت في المساجد وليكن خروجهم إلى الصحراء في حالة كونهم حفاة ونعالهم بأيديهم بالسكينة في الأعضاء والوقار في النفس مبالغة في الخضوع والخشوع مطرقي رؤوسهم مكثرين من ذكر الله مستغفرين من ذنوبهم في ثياب بذلتهم بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وهي ما يمتهن من الثياب ويلبس وقت العمل وإضافة الثياب إليها من باب إضافة الموصوف إلى صفته كجانب الغربي لا في ثياب التجمل إذ ليس هو يوم زينة كالعيد وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويخرج معهم الشيوخ من المسلمين والأطفال والعجائز والبهائم لقول النبي صلى الله عليه وآله لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب
(٣٢٤)