الواحد ويجوز الركوب عليه والافتراش له والصلاة عليه والنوم والتكأة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة قال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه وتردد فيه في المعتبر لعموم تحريمه على الرجال ولا وجه له لان الخبر مخصص للعام فهو مقدم والظاهر إن التدثر به كالافتراش له إذ لا يعد لبسا والكف به بأن يجعل في رؤس الأكمام والذيل وحول الزيق لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلث أو أربع وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج والأصل في الكراهة استعمالها في بابها وهو ما رجح تركه مع عدم المنع من نقيضه والمراد بالأصابع المضمومة اقتصارا في المستثنى على المتيقن وكذا يجوز اللبنة من الحرير وهي الجيب لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج واعلم إن التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة عن النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم ولم نقف على تحديده في أخبارنا وذكره بعض الأصحاب كذلك وللتوقف فيه مجال ويجوز لبس الحرير أيضا للنساء إجماعا ولما روى عنه صلى الله صلى الله عليه وآله في الحرير أنه حرام على ذكور أمتي وغيره ولا فرق في جواز لبسهن له بين حالة الصلاة وغيرها خلافا للصدوق حيث منع من صلاتهن فيه وإن جوز لبسه في غير الصلاة استنادا إلى خبرين لا ينهضان حجة في مخالفة ما عليه الأصحاب ودلت عليه الاخبار مع عدم سلامة الطريق وقبول التأويل بما يدفع المنافاة ويكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف والكساء (لما رواه الكليني رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء صح) وقال ابن بابويه ولا تصل في السواد فإن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي واقتصر أكثر الأصحاب في الكراهة على السواد وزاد المصنف وجماعة للرجل المعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة وفى المبسوط يكره لبس الثياب المفدمة بلون من الألوان وأراد بالمفدمة المصبوغة المشبعة وتبعه عليه جماعة ويدل عليه رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم واعلم إن حديث السواد دل بإطلاقه على كراهة لبسه في الصلاة وغيرها وحديث حماد دل على كراهة الصلاة وروى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمصفر بالزعفران ومفهومهما عدم كراهة لبسه في غيرها وطريق الجمع تأكد الكراهة في حال الصلاة فإن العمل بالمفهوم ضعيف ويمكن الحمل المطلق على المقيد وحمل المحقق حديث حماد على المصبوغ المشبع بالحمرة آخذا من ظاهر كلام الجوهري في تفسير الفدم بسكون الفاء أنه المصبوغ بالحمرة مشبعا ولا منافاة حينئذ بين كراهة الأسود مطلقا وغيره في حال الصلاة ويؤيده ما رواه البراء بن مالك قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وما روى أنه صلى الله عليه وآله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة وأنه صلى الله عليه وآله لبس بردين أخضرين وأنه صلى الله عليه وآله كان يخطب فرأى الحسن والحسين عليهما السلام قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينكر لباسهما والكساء بالمد واحد الأكسية ثوب من صوف ومنه العباءة قاله الجوهري وليس المراد باستثناء الثلاثة من الكراهة كون سوادها مستحبا بل مجرد انتفاء الكراهة والخبر السالف وعبارة الأصحاب لا يدل على أزيد من ذلك لان نفى الكراهة أعم من الاستحباب والإباحة فلا يدل عليه فيرجع إلى الدليل الخارجي وقد روى استحباب القطن وكونه أبيض و روى الكليني عن الصادق عليه السلام النهى عن لبس الصوف والشعر إلا من علة وعن لبس النعل السوداء أو استحباب الصفراء
(٢٠٨)