الحمد والسورة أو أبعاضهما واحترز بالقارئ عما لو أم بمثله فإنه جائز مع تساويهما في كيفية الأمية وعجزهما عن التعلم وعن الايتمام بقارئ أو أقل منهما لحنا فلو أحسن أحدهما بعض الفاتحة والاخر بعضا آخر لم يجز لأحدهما الايتمام بالآخر أما لو أحسن أحدهما الفاتحة أو بعضها والاخر السورة أو بعضها جاز ايتمام الثاني بالأول دون العكس للاجماع على وجوب الفاتحة في الصلاة بخلاف السورة ولو إئتم جاهل الفاتحة مع علمه بالسورة بعكسه ثم تعاكسا في الإمامة عند الفراغ من قراءة الفاتحة وهكذا في الركعة الثانية بنى على جواز نقل النية من الانفراد إلى الجماعة فإن جوزناه احتمل هنا الجواز والأخرس في معنى الأمي فيجوز أن يؤم مثله دون الناطق وإن كان أميا ولو اشترك الأميان في الكيفية وقدر المأموم على التعلم لم يجز له الايتمام وكذا يجوز إمامة اللاحن في قرائته سواء غير لحنه المعنى كضم تاء أنعمت أم لم يغير كفتح دال الحمد و كذا لا يجوز إمامة المبدل حرفا بغيره بالمتقن لقرائته الخالي عن اللحن والتبديل ويجوز إمامته لمثله مع اتفاق موضع اللحن والحرف الموؤف إذا عجزا عن التعلم أو ضاق الوقت (ولو عجز اللاحن عن التعلم أو ضاق الوقت صح) عليه وقدر على الايتمام وجب عليه لقدرته على فعل الصلاة تامة ولو عجز الامام خاصة صحت صلاته لا غير ولو اختلف الموضع لم يصح مطلقا وأطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قرائته أحال المعنى أم لم يحل في الحمد والسورة إذا تعذر عليه الاصلاح ويفهم من ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى والمبدل هو الألثغ بالثاء المثلثة وهو الذي يبدل حرفا بغيره كان يجعل الراء غينا أو لاما والسين ثاء والحاء هاء ونحوه وفى وفى معناه الإرث وربما خص الألثغ بمن يجعل الراء لاما والإرث بمن يلحقه في أول كلامه رتج فيتعذر عليه فإذا تكلم انطلق لسانه فعلى هذا تجوز إمامته مطلقا لعدم المانع وفى حكم الألثغ الأليغ بالياء المثناة من تحت بنقطتين وهو الذي لا يبين الكلام والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية التاء والفاء وربما فسرا بمن يكرر التاء والفاء بمعنى أنه لا يتيسر لهما الحرفان إلا بترديدهما مرتين فصاعدا وعلى هذا لا مانع من إمامتهما لان ذلك زيادة غير مخرجة عن صحة الصلاة نعم يكره للمتقن الايتمام بهما وفى حكمهما من لثغته خفيفة لا تبلغ اخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله وكذا لا يجوز أن تؤم المرأة برجل إجماعا ولقوله صلى الله عليه وآله لا تؤم امرأة رجلا وكذا تؤم خنثى مشكلا لعدم العلم بأنوثيته أن يؤم خنثى بمثله لجواز اختلافهما في الذكورية والأنوثية وكون الامام هو الأنثى ويعلم من ذلك إن الخنثى لا تؤم رجلا بطريق أولى والحاصل إن الخنثى في حق الرجل كالأنثى وفى حق الأنثى كالرجل وصاحب المنزل في منزله وصاحب المسجد وهو الامام الراتب فيه وصاحب الامارة من قبل العادل في إمارته والهاشمي مع اجتماع الشرايط المعتبرة في الامام في الأربعة وإمام الأصل مع حضوره جماعة أولى بالإمامة من غيرهم لو اجتمعوا مع من يصح إمامته لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه وقوله صلى الله عليه وآله من زار قوما فلا يؤمهم وهو شامل للمسجد وغيره ولأن تقديم غيرهم ربما أورثت وحشة وتنافرا وأولوية الهاشمي مشهورة بين المتأخرين و أكثر المتقدمين لم يذكروه قال في الذكرى ولم نره مذكورا في الاخبار إلا ما روى مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموها وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه نعم فيه إكرام للنبي صلى الله عليه وآله إذ تقديمه لأجله نوع إكرام وإكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته وأولوية الامام الأعظم ظاهرة وأولوية الجميع في الجملة واضحة لكن لا إشعار في العبارة لحكمهم عند الاجتماع وتنقيحه يتم بمباحث أ إمام الأصل أولى من غيره مطلقا مع حضوره ولا يجوز لغيره التقدم عليه لان له الرياسة العامة ولقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
(٣٦٥)