وحدها فإنها صريحة في اختصاص الفساد بالطارئ واختاره جماعة من المتأخرين وهذا كله مع علمهما بالحال أولا فلا إبطال ولو علم أحدهما دون الاخر اختص الحكم به ح ظاهر العبارة اختصاص المنع بالرجل فلا كراهة ولا تحريم بالنسبة إلى المرأة وكان الأولى تعميم الحكم فيها لعدم القائل بالتخصيص ولعله اتبع ظاهر الرواية حيث دلت على حكم الرجل خاصة والعذر فيها مطابقة السؤال فإنه وقع عن الرجل ورواية علي بن جعفر المتقدمة دالة على حكم المرأة أيضا ط لو صلت المرأة معه جماعة محاذية له فعلى القول بالتحريم تبطل صلاتها وصلاة الامام ومن على يمينها ويسارها ومن يتأخر عنها مع علمهم بالحال ومع عدم العلم تبطل صلاتها لا غير ولو علم الإمام خاصة بطلت صلاته معها دون المأمومين وأطلق صحة صلاة المأمومين وهذا كله إنما يتم مع القول بأن الصلاة الطارية تؤثر في السابقة أو على جواز تكبير المأموم مع تكبير الامام وإلا صحت صلاة الامام لتقدمها ويبقى الكلام في المأموم ى هذا البحث إنما هو في حال الاختيار أما مع الاضطرار كما لو ضاق الوقت والمكان فلا كراهة ولا تحريم قاله الامام فخر الدين ولد المصنف وربما استشكل الحكم مطلقا بناء على أن التحاذي مانع من الصحة مطلقا والنصوص مطلقة فالتقييد بحالة الاختيار يحتاج إلى الدليل يا لو اجتمعا في مكان واحد واتسع الوقت صلى الرجل أولا ثم المرأة لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام هذا في غير المكان الذي تختص به المرأة أو تشارك فيه عينا أو منفعة وفيه لا أولوية لتسلطها على ملكها ولو ضاق الوقت بنى على ما تقدم من زوال المانع مع الاضطرار وعدمه فعليه يصليان معا وعلى عدمه يصلى الرجل أولا على التفصيل يب إنما ترك المصنف التاء في عشرة أذرع لان الذراع مؤنثة سماعية وفى بعض عبارات المصنف وغيره إلحاق التاء وهو الموجود في رواية عمار وكأنه اعتبار بذراع اليد فإنه يجوز تذكيره وتأنيثه والذراع الشرعي مثله والله الموفق وتكره الصلاة أيضا في الحمام لنهى الصادق عليه السلام عن الصلاة في مواضع وعد منها الحمام وبه احتج أبو الصلاح على التحريم ويعارضه نفيه عليه السلام البأس عن الصلاة فيه في حديث آخر فيحمل النهى على الكراهة توفيقا مع ضعف سند ما فيه النهى والمراد بالحمام موضع الاغتسال لان اشتقاقه من الجيم وهو الماء الحار الذي يغتسل به فلا تتعدى الكراهة إلى مسلخه وبه جزم المصنف في القواعد واستقرب في النهاية لكراهتها في المسلخ أيضا معللا بكونه مأوى الشياطين وموضع كشف العورة وباشتغال الناس له بدخولهم وفى التذكرة بين المسألة على علة النهى فإن كانت النجاسة لم تكره فيه وإن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشياطين كره وترتب الحكم على التعليل غير واضح إذ النص غير معلل وإنما الحكم فيه معلق على المشتق وهو الحمام فيدور الحكم معه والتعليل من تقريبات الفقهاء فلا يستند إليه الحكم وأما سطحه فلا تكره الصلاة قطعا لفقد النص والتعليل وفى بيوت الغائط لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن جبرئيل أتاني فقال أنا معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه ونفوذ الملائكة يؤذن بكون مكانه ليس موضع رحمة فلا يصلح أن يتخذ للعبادة وإذا كان هذا حال ما فيه إناء البول فما فيه الغائط أو ما أعدله أولى بالحكم ولأن بيوت الغائط لا تنفك عن النجاسة غالبا ولا تكره على سخطها وفى معاطن الإبل وهي لغة مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل قاله في الصحاح والعلل الشرب الثاني والنهل الشرب الأول والفقهاء جعلوا المعاطن أعم من ذلك وهي مباركها مطلقا التي تأوى إليها كذا قاله المصنف في المنتهى والمستند ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أدركتم
(٢٢٧)