ووبر غير المأكول بعد من الجميع أما النجس فيدل على جوازه مع الضرورة عدم وجوب نزعه عن الميت لو استوعبته النجاسة وتعذر غسلها وقرضها (ضه خ ل) وأنه آيل إلى النجاسة عن قريب فأمره أخف فظهر المنع مطلقا في غير النجس وفي البيان قطع بالتكفين فيما لا يمتنع الصلاة فيه من الجلود عند الضرورة وتوقف في الباقي ويجب تحنيطه وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور ووجهه مع النص والاجماع إن فيه تطييبا لموضع العبادة وتخصيصا لها بمزيد العناية ويجتزى في المسح بأقله وهو ما يحصل به مسماه لصدق الامتثال وقيل أقله مثقال وقيل مثقال وثلث وبه روايات محمولة على الفضيلة واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور وزاد المفيد وابن أبي عقيل الانف والصدوق الصدر والسمع والبصر و الفم والمغابن وهي الإباط وأصول الأفخاذ والاخبار مختلفة والعمل على المشهور ولا يجب استيعاب المساجد بالمسح بل يكفي منها مسماها أيضا وسيأتي إضافة الصدر إليها استحبابا وهذا الحكم ثابت لكل ميت إلا المحرم فلا يجوز تحنيطه بالكافور ولا وضعه في ماء غسله بل يدفن بغير كافور ولا غيره من أنواع الطيب لقوله صلى الله عليه وآله لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا ولا يمنع من المحيط ولا يكشف رأسه وظاهر قدميه وإن اعتبر ذلك في المحرم لقول أحدهما عليها السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ومنع المرتضى من تغطية رأسه ولا فرق بين الاحرامين للعموم ولو أفسد حجه بالجماع فكالمحرم الصحيح لوجوب الاتمام و مساواته له في الاحكام ولا فرق بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة لان تحريم الطيب إنما يزول به أما لو مات بعد الطواف ففي تحريمه حينئذ نظر من إطلاق اسم المحرم عليه وإباحة الطيب له حيا فهنا أولى واختار المصنف في النهاية الثاني ولا يلحق به المعتدة والمعتكف وإن حرم عليهما الطيب حيين لعدم النص وبطلان القياس ولأن الحداد للتفجع على الزوج وقد زال بالموت ويستحب أن يكون قدر كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا ومستنده إن جبرئيل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين على وفاطمة عليهما السلام أثلاثا وظاهر العبارة أن هذا القدر مختص بالحنوط وإن كافور الغسل غيره وهو قول الأكثر وهو مصرح في مرفوعة علي بن إبراهيم قال في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة واعلم أن ظاهر العبارة أن التكفين مقدم على التحنيط لتقديمه عليه في الذكر وإن كانت الواو لا تدل على الترتيب وفي النهاية قدم نقله إلى أكفانه المبسوطة المعدة له قال ثم يحنطه واجبا وهو صريح في الترتيب وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت وتكفينه ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته إلى أن قال ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه الحديث وهو دال صريحا على تقديم الحنوط على التكفين وإن تأخر عن البسط وبمثله عبر في الذكرى والبيان والظاهر عدم الترتيب بينه وبين التكفين والنية معتبرة فيهما لأنهما فعلان واجبان لكن لو أخل بها لم يبطل الفعل وهل يأثم بتركها يحتمله لوجوب العمل ولا يتم إلا بالنية لقوله عليه السلام لا عمل إلا بنية وعدمه أقوى لان القصد بروزهما للوجود كالجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقضاء الدين وشكر النعمة ورد الوديعة فإن هذه الأفعال كلها يكفي مجرد فعلها عن الخلاص من تبعة الذم والعقاب ولكن لا يستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب إلى الله تعالى كما نبه عليه الشهيد رحمه الله في القواعد ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة وحمله إلى القبر ودفنه فيه ورد السلام وإجابة المسمت والقضاء والشهادة وأدائها أما غل الميت فلا ريب في اشتراط النية فيه إذا لم نجعله
(١٠٤)