لقول النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون أدفن إليه من مات من أهله وكذا يكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه ونقل فيه المصنف في التذكرة الاجماع وروى عن النبي صلى الله عليه وآله لان يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلى من أن يجلس على قبر والمراد المبالغة في الزجر نعم روى الصدوق عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح ومن كان منافقا وجد ألمه وحمل على الداخل لأجل الزيادة توفيقا والمراد حينئذ بوطئها كثرة التردد بينها للزيادة وعدم الاقتصار على زيارتها إجمالا على طريق الكناية ويحرم نبش القبر لما فيه من المثلة بالميت والانتهاك لحرمته وهي في الجملة إجماعي واستثنى منه مواضع أ إذا بلى الميت وصار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك المعير ويختلف ذلك باختلاف الترب والأهوية ومع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة فلو نبش على وجه يجوز فوجد فيه عظاما دفنها وجوبا ومتى علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في المسألة كما مر ب إذا دفن في الأرض المغصوبة أو المشتركة بغير إذن الشريك فإن للمالك أو الشريك قلعه لتحريم شغل مال الغير وإن أدى إلى هتك الميت لان حق الحي أولى وإن كان الأفضل للمالك تركه خصوصا القرابة ولو دفن بإذن المالك جاز له الرجوع قبل الطم لا بعده ج إذا كفن في مغصوب جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالك ولا يجب عليه أخذ القيمة نعم يستحب واحتمل في الذكرى تحريم نبشه في الموضعين إذا أدى إلى هتك الميت وظهور ما ينفر منه لما روى من أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ولو كفن في حرير قيل هو كالمغصوب و الأولى المنع لان حق الله تعالى أوسع من حق الآدمي د إذا وقع في القبر ما له قيمة جاز نبشه وأخذه للنهي عن إضاعة المال ولا يجب على مالكه قبول القيمة ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير وإن كره النبش لأجل القليل ولو ابتلع الميت مالا لغيره في حال حياته بحيث يمكن تخليصه بعد الدفن ففي جواز نبشه لذلك وشق جوفه وجهان لتعارض حق الحي وحرمة الميت ومنعه الشيخ في الخلاف ويمكن هنا تقييده ببذل الوارث العوض والفرق بين ماله ومال غيره لأنه استهلك مال نفسه في حياته كما أتلفه ومتى منعنا النبش أخذ من تركته ولو بلى وانتفت الثلاثة جاز النبش لاخراجه لزوال المانع ثم إن كان بعد دفع العوض إلى مالكه ففي التراد وجهان ه نبشه للشهادة على يمينه وإثبات الأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته وقسمة تركته وحلول ديونه التي عليه وغير ذلك مع إمكان معرفته بالنبش فلو علم تغير صورته على وجه لا يعلم حرم نبشه لذلك واختلف في نبشه لاستدراك غسله وتكفينه والصلاة عليه وقطع الشيخ بعدم النبش هنا وهو حسن وفى نبشه من أرض بيعت بعد الدفن ترجيحا لحق المشترى ومنعه المصنف إلا أن تكون مغصوبة فيبيعها المالك و كذا يحرم نقل الميت بعد دفنه إلى موضع آخر لتحريم النبش واستدعائه آلهتك وإن كان ذلك إلى أحد المشاهد المشرفة على المشهور ونقل المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا وقال الشيخ إن به رواية سمعتها مذاكرة وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام إن موسى عليه السلام استخرج عظام يوسف عليه السلام من شاطئ النيل وحمله إلى الشام وهذا يومى إلى الجواز لان الظاهر من الصادق عليه السلام تقريره له كحديث ذكرى حسن على كل حال في باب التخلي ولأن الغرض المطلوب من النقل قبل الدفن من الشفاعة ودفع العذاب حاصل بعده لكن يشترط على ذلك أن لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله عليها هتكه ومثلته وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة النقل مطلقا وبعضهم إلى جوازه لصلاح يراد بالميت وشق الثوب على غير الأب والأخ من الأقارب وغيرهم لما فيه من إضاعة المال والسخط بقضاء الله وعلى استثناء الأب و الأخ أكثر الأصحاب لان العسكري عليه السلام شق ثوبه على أبيه الهادي عليه السلام خلف وقدام وفعله الفاطميات
(٣٢٠)