ممتنع لوجوب المبادرة إلى الخروج وبعد الخروج يتمكن من الغسل فيفسد التيمم وإنما شرع التيمم هنا مع إمكان الغسل خارجا لتحريم المرور في المسجدين من دون الغسل أو التيمم فإذا تعذر الغسل داخله قام التيمم مقامه في إباحة قطع مسافته وإن كان الغسل (غير مقدور خارج المسجد فالوجه كون هذا التيمم مع تعذر الطهارة المائية يبيح صح) إلا على قول ولدا المصنف من عدم إباحة دخول المساجد مطلقا بالتيمم وسيأتي بطلانه ويمنع حينئذ وجوب المبادرة إلى الخروج وتحرى أقرب الطرق لان ذلك مشروط بإمكان الغسل خارج المسجد جمعا بين قولهم هنا كك و وقولهم في باب التيمم أنه يبيح ما يبيحه المائية ومن جملة ما يبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح اللبث والصلاة ولا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم لعدم النص وقرب في الذكرى استحبابه لها للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين والفرق واضح بعد ورود النص ولأن قطع المسجدين مشروط بالغسل مع إمكانه بخلاف غيرهما من المساجد واستحباب قطعها بالغسل مع عدم اللبث لا يقتضى جوازه هنا مع استلزامه اللبث المحرم لان ذلك يحصل مع الغسل خارجها فلا يعارض ما دل على تحريم اللبث فيها للجنب ولو سلم فتركه أولى لان ترك ما هو عرضة للتحريم أولى من الطمع في تحصيل المندوب والتيمم المندوب بأصل الشرع ما عداه فيستحب بدلا من الوضوء المستحب في كل موضع يكون الوضوء رافعا لتحقق البدلية وهل يستحب بدلا من غير الرافع كنوم الجنب وذكر الحائض يحتمله لحلوله محل الرافع فغيره أولى والعدم لعدم النص ويستحب أيضا بدلا من غسل الاحرام مع تعذره وهل يستحب بدلا من غيره وجهان أرجحهما العدم لعدم النص وعلى القول برفع الغسل المندوب الحدث كما ذهب إليه المرتضى لا إشكال في الاستحباب ويكون مبيحا للصلاة ويستحب أيضا للنوم مع وجود الماء ولصلاة الجنازة على المشهور وادعى عليه الشيخ الاجماع وحجية المنقول منه بخبر الواحد كما قرر في الأصول يدفع منع المحقق له في المعتبر بعدم معرفته والظاهر في نيتها البدلية كغيرها لعدم المانع ورجح بعض المحققين عدمها فيهما فهذه ستة أقسام من الاثني عشر واجبة ومندوبة بأصل الشرع ثم أشار إلى الثلاثة الواجبة بسبب من المكلف بقوله وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه كالعهد واليمين ويشترط في انعقاد نذر كل منها أن يكون راجحا لولا النذر سواء كان واجبا أم مندوبا على الأصح في الأول فالوضوء ينعقد نذره دائما لرجحان فعله دائما وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أم الأعم وجهان والثاني لا يخلو من قوة ثم إن أطلق كان وقته العمر ويتضيق عند ظن الوفاة كنظائر من أفراد النذر المطلق وإن قيده بوقت واتفق فيه محدثا فالامر واضح وإلا بنى على الوجهين فإن لم نعتبر أحد الامرين وجب التجديد وإن اعتبرناه لم يجب الوضوء لامتناع تحصيل أصل ولا الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط ويجئ على القول برفع المجدد احتمال وجوبه لامكان أن يظهر بعد ذلك الخلل في الأول بل يحتمل وجوبه وإن لم يظهر ويضعفان معا بأنه الآن غير رافع لاستحالة تحصيل الحاصل فلا يخاطب به ولو اتفقت المرأة حائضا في الوقت المعين وحضر وقت صلاة بنى على الوجهين أيضا وأما الغسل فإن قيده في نذره بأحد أسبابه الراجحة انعقد وإن أطلق أوقعه على أحد تلك الأسباب وفي أجزاء الواجب ح منه ومن الوضوء وجه ثم إن عين زمانا ولم يوجد السبب فيه بطل النذر وأما التيمم فلما كانت مشروعيته مشروطة بعدم الماء أو عدم التمكن من استعماله اشترط ذلك في انعقاد نذره فيتوقع مع الاطلاق ويبطل مع التعيين حيث لا يتعذر استعمال المائية ولا يجب عليه تحصيل سببه بالحدث كما مر ويشترط في صحة نذره إطلاقه أو تعليقه بأحد أسبابه الراجحة ففي الواجب الحكم ظاهر وفي بدل المندوب من الوضوء يشترط كونه رافعا كما تقدم ومن الغسل يختص بغسل الاحرام هذا كله إذا نذر كل واحد من الثلاثة على حدته أو نذرها بلفظ يشملها كان نذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على
(٢٠)